للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع: قد يرث المقتول من القاتل بأن يجرحه" أو يضربه "ويموت هو قبله".

"المانع الرابع: إبهام وقت الموت فإن ماتا" أي متوارثان "بغرق أو هدم" أو نحوه "ولم يعلم السابق" منهما موتا "أو علم السبق وجهل" السابق منهما "أو ماتا معا لم يتوارثا" بل مال كل منهما لباقي ورثته لما روى الحاكم بسند صحيح "أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم فلم يدر أيهما مات قبل فلم ترثه ولم يرثها (١) " ولأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهو هنا منتف ولأنا إن ورثنا أحدهما فقط فهو تحكم وإن ورثنا كلا من الآخر تيقنا الخطأ "فلو علم" السابق "ونسي وقف" الميراث "إلى البيان أو الصلح" لأن التذكر غير ميئوس منه، أما إذا علم السابق ولم ينس فحكمه بين.

"المانع الخامس الدور" الحكمي (٢)، وهو أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه كما مر في الإقرار والمراد هنا أن يلزم من ثبوت الإرث نفيه كأخ حائز "أقر بابن للميت أو أنكر" بنوة من ادعاها ونكل عن اليمين "فحلف مدعي البنوة" فلا يرث الابن وإن ثبت نسبه "وقد سبق" بيان ذلك "في الإقرار وكمريض اشترى أباه" فإنه يعتق عليه ولا يرث "وسيأتي" بيانه "في الوصايا إن شاء الله تعالى ولو ملك أخاه فأقر في المرض أنه كان أعتقه في الصحة ورث" بناء على صحة الإقرار للوارث.

"تنبيه" قال ابن الهائم في شرح كفايته: الموانع الحقيقية أربعة: القتل، والرق، واختلاف الدين والدور وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز والأوجه ما قاله في غيره (٣) أنها ستة هذه الأربعة والردة واختلاف العهد، وإن ما زاد عليها فمجاز; لأن انتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب كما في انتفاء النسب وعد بعضهم من الموانع النبوة; لخبر الصحيحين "نحن


(١) رواه الحاكم في المستدرك"٤/ ٣٨٤" حديث"٨٠٠٩".
(٢) "قوله: الخامس الدور الحكمي" احترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي وعن الدور الحسابي فلا يمنعان الإرث وهما مقرران في موضعهما.
(٣) "قوله: والأوجه ما قاله في غيره" كالفصول وشرح الأشنيهية.