حقه مما اكتسبه بالرقية "لا الرقيق" ولو مكاتبا إذ غير المكاتب لا ملك له والمكاتب ملكه ضعيف.
"المانع الثالث: القتل والقاتل لا يرث"(١) من مقتوله لخبر النسائي بسند صحيح كما قال ابن عبد البر "ليس للقاتل من الميراث شيء"(٢) ولتهمة استعجال قتله في بعض الصور وسدا للباب في الباقي; ولأن الإرث للموالاة (٣) والقاتل قطعها (٤)"عمدا كان القتل أو خطأ بمباشرة أو سبب" صدر من مكلف أو غيره "وإن لم يضمن كالمقتول بحق" كقصاص أو صيال أو حد أو إيجار دواء أو شهادة بما يوجب حدا أو قصاصا ولو حفر بئرا بداره فوقع فيها مورثه فمات فالمشهور من المذهب أنه لا يرثه (٥) خلافا لابن سريج والإصطخري كذا قاله الإمام أبو عبد الله الشقاق من شيوخ الجبري نقله عنه الزركشي وقال: والصواب خلافه.
(١) "قوله: والقاتل لا يرث" لو سئل يزيد وعمرو فأفتى بقتله ورثه، وإن نص على اسم مورثه فأفتى بقتله بالاجتهاد لا يرث، وإن وجد المسألة منصوصا عليها من قبل مقلد حي أو ميت فالأرجح أنه لا يرث وإن زكى أحد الشاهدين فلا يرث أيضا; لأن له دخلا في القتل فإن شهد بما يوجب الجلد أو التعزير فأفضيا إلى الهلاك ففيه تردد، والأرجح منع الإرث قياسا على حفر البئر وليس كتقديم الطعام إلى أحد وظهور مرض منه. وسرايته إلى الهلاك ولو جرح مورثه وحز آخر رقبته يرث مطلقا؟ لا يرث مطلقا، والأقيس الفرق بين أن يكون الجرح مذففا فلا يرث أو غير مذفف فيرث كما إذا مات بعد الجرح بسبب يجزم باستناد الموت إليه كالخنق والسقوط من علو ولو ادعى بعد الجرح وموته أنه مات بسبب آخر فالقول لغيره وعليه إقامة البينة. ك قال شيخنا: المعتمد في المفتى: الإرث مطلقا وإن سمي له بخلاف الحاكم أو الشاهد أو المزكي فإنهم لا يرثون. (٢) رواه النسائي في الكبرى"٤/ ٧٩" حديث"٦٣٦٧". (٣) "قوله: ولأن الإرث للموالاة … إلخ" وأشار الصيمري وغيره إلى أنه تعبدي من غير نظر إلى المعنى. (٤) "قوله: والقاتل قطعها" سواء اتهم في استعجاله أم لا; لأن المعنى إذا لم ينضبط أنيط الحكم بوصف أعم من المعنى مشتمل عليه في الغالب يكون مضبوطا كالسفر حيث لم ينضبط المعنى في الترخيص وهو المشقة، وكالقتل هنا حيث لم ينضبط فيه قصد الاستعجال ولو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه وإن مات الأعلى ورثه التحتاني قولا واحدا. ولو وصف وهو طبيب دواء لابنه فاستعمله فمات لم يرثه إن كان جاهلا بالطب لأنه يعد قاتلا له وإن كان عارفا فلا; لأنه لم يغشه. (٥) "قوله: فالمشهور من المذهب أنه لا يرثه" أشار إلي تصحيحه.