للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وكذا كل درجة" عالية مع درجة سافلة فإن حكمها ما ذكر.

"وليس" لنا في الفرائض "من يعصب أخته، وعمته، وعمة أبيه و" عمة "جده وبنات عمه، وبنات عم أبيه و" بنات عم "جده إلا الأسفل من أبناء الأبناء".

"فصل: الإخوة والأخوات للأبوين عند الانفراد" عن الإخوة والأخوات للأب "كأولاد الصلب" عند انفرادهم عن أولاد الابن فللذكر الواحد أو المتعدد جميع المال أو ما بقي، وللأخت النصف، وللأختين فأكثر الثلثان وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويزيد العصبة منهم بأنهم يسقطون عند الاستغراق بخلاف العصبة من الأولاد فإنه لا يتصور معه استغراق.

"والإخوة والأخوات للأب عند الانفراد" عن الإخوة والأخوات للأبوين "كهما للأبوين" فيما ذكر "إلا في المشركة" بفتح الراء المشددة وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا، ويقال المشتركة كما في نسخة بتاء بعد الشين، والمشهور الأول والمعنى: المشرك فيها بين أولاد الأبوين وأولاد الأم فإن أولاد الأبوين ينقلبون فيها إلى الفرض، وأولاد الأب يسقطون لما سيأتي.

"وهي: زوج وأم" ومثلها الجدة "وأخوان لأم وأخ" فأكثر "لأبوين للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث يشاركهما فيه الأخ أو الإخوة للأبوين" لمشاركتهم إياهما في ولادة الأم، ولأنه لو كان معهما ابن عم هو أخ لأم شاركهما (١) بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته فالأخ للأبوين أولى. وروى البيهقي وغيره ذلك عن عمر بعد أن كان أسقطه في العام الماضي على الأصل في إسقاط العصبة باستغراق الفروض، فقيل له فقال: "ذاك على ما قضينا وهذا


(١) "قوله: ولأنه لو كان معهما ابن عم هو أخ لأم شاركهما إلخ" أجيب عن هذا القياس بأن إخوة الأم في ابن العم جهة فرض مستقلة ولهذا نعطيه بها السدس فابن العم الذي هو أخ لأم فيه جهة فرض وجهة تعصيب فإذا سقطت إحداهما بقيت الأخرى، والأخ للأبوين ليس فيه جهة فرض وجهة تعصيب بل تعصيب فقط; ولهذا نقول في ابني عم أحدهما أخ لأم له بإخوة الأم السدس، والباقي بينهما نصفان ولا نقول في أخ لأبوين وأخ لأب للأول بإخوة الأم السدس، والباقي بينهما نصفان فعلم أن قرابة الأم المقتضية للفرد هي قرابة الأم المنفردة أما قرابة الأم الممتزجة بقرابة الأب فلا تقتضي الفرض بل هما جهة تعصيب.