للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعلم أن الأصل قسم العاصب إلى عاصب بنفسه، وهو ما مر آنفا، وعاصب بغيره وهو كل أنثى عصبها (١) ذكر ثم قال: وقد يقال العاصب ثلاثة: عاصب بنفسه وبغيره ومع غيره انتهى. وعلى هذا أكثر الفرضيين، وسمي الأول عاصبا بنفسه لاتصافه بالعصوبة بنفسه أي بلا واسطة، وفرق الرافعي بين بغيره ومع غيره بأن الغير يجب كونه في الأول عصبة بخلافه في الثاني، قال وهو اصطلاح والحقيقة واحدة وقد بسطت الكلام على ذلك مع فوائد في منهج الوصول، والعصبة: جمع عاصب، وتجمع هي على عصبات ويسمى بها الواحد وغيره مذكرا كان أو مؤنثا.

"ولا يحوز المال من النساء إلا المعتقة" أي ذات الولاء قال في الأصل: ومن قال بالرد يثبت لكل منهن الحيازة إلا الزوجة وأما من انفرد من الرجال فيحوز المال إلا الزوج والأخ للأم، ومن قال بالرد لا يستثني إلا الزوج، زاد في الروضة وليس في الورثة ذكر يدلي بأنثى فيرث إلا الأخ للأم، وليس فيهم من يرث مع من يدلي به إلا أولاد الأم.


(١) "قوله: واعلم أن الأصل قسم العاصب إلى عاصب بنفسه وهو ما مر آنفا وعاصب بغيره وهو كل … إلخ" والعاصب مع غيره كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى واعترض على التعاريف الثلاثة بإدخال كل فيها فإن التعاريف موضوعة لبيان الماهية من غير تعرض لإفرادها والتعرض للكلية مناف لذلك ويعترض على الأخيرين بأن فيهما ما يتوقف على المعرف ويجاب عن الأول بأنهم قصدوا جعله ضابطا محيطا بالإفراد فأدخلوا كلا المفيدة للإحاطة، وعن الثاني بأن هذين تعريفان لمن يعرف التعصيب دون العاصب بغيره ومع غيره. فالباء للسببية، ويجوز جعلها للإلصاق كما أفصح به غيره حيث قال: الباء في بغيره للإلصاق وهو بين الشيئين لا يتحقق إلا عند المشارك في الحكم فيكون ذلك الغير عصبة بخلاف مع فإنها للقران وهو يتحقق بينهما بغير المشاركة فيه كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً﴾ [الفرقان: ٣٥] أي جعلناه وزيره حين كان مقارنا له في النبوة فلا يكون ذلك الغير عصبة كما لم يكن موسى وزيرا م.