للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو بالابن فقط لقوته على الأب في العصوبة فإنه يسقط عصوبته، فإسناد الحجب إليه أولى فللزوج: الربع، وللأب: السدس، وللابن: الباقي فالمسألة من اثني عشر.

"أو النساء" الوارثات "فالبنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت للأبوين" هن الوارثات لسقوط الباقيات: الجدتين بالأم، والأخت للأم بالبنت أو بنت الابن، والأخت للأب وذات الولاء بالشقيقة، فللأم السدس وللزوجة الثمن وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس والباقي للشقيقة، فالمسألة من أربعة وعشرين.

"فإن اجتمع الكل" غير أحد الزوجين "فالأبوان والابن، والبنت وأحد الزوجين" هم الوارثون لسقوط أولاد الابن بالابن والجدتين بالأم والبقية بكل من: الأب، والابن فللأبوين السدسان، وللزوج - فيما إذا كان الميت الزوجة - الربع، وللزوجة في عكسه: الثمن، وللابن والبنت: الباقي فأصلها في الأولى من اثني عشر وتصحح من ستة وثلاثين، والثانية من أربعة وعشرين وتصحح من اثنين وسبعين.

"ولنبدأ بأهل الفرض" أي ببيانهم "وهو: كل من له سهم مقدر" في الكتاب أو السنة "فمنهم من لا يرث إلا بالفريضة" أي من الجهة التي سمي بها ذلك الوارث "وهم" سبعة: "الزوجات، والأم، والجدة" من قبل الأم، ومن قبل الأب، "وولد الأم" الذكر والأنثى، فالزوج مثلا من حقه كونه زوجا لا يرث إلا بالفرض فلو كان ابن عم أو معتقا ورث بالعصوبة أيضا.

"ومنهم من يرث إما بالفرضية أو بالعصوبة وهم" أربعة: "البنات، وبنات الابن، والأخوات للأبوين، والأخوات للأب"، وإرث الأخ الشقيق بالفرض في المشركة ليس من جهة كونه شقيقا التي هي جهة العصوبة بل من جهة كونه أخا لأم، "ومنهم من يرث بهما جمعا وانفرادا وهما" اثنان: "الأب والجد، وأما العصبة وهو" الوجه فهم: "كل معتق" أي من له ولاء ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مباشرا للعتق أو منتقلا إليه "أو ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى" هذا تفسير للعصبة بنفسه وخرج بالنسيب الزوج، وبما بعده الأخ للأم "وفي النساء عصبة" وفي نسخة من تعصب "مع غيرها وسيأتي" بيانه.