وإنه أول علم ينزع من أمتي (١)" وسمي نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياة، وقيل: النصف بمعنى الصنف قال الشاعر:
إذا مت كان الناس نصفان: شامت
وآخر مثن بالذي كنت أصنع
وقيل غير ذلك كما بينته في غير هذا الكتاب.
"وفيه أبواب" عشرة: "الأول في" بيان "الورثة وقدر استحقاقهم"، وأسباب التوريث "ويقدم عليه أنه يبدأ من التركة (٢)" وجوبا "بحق تعلق بعين" منها تقديما لصاحب التعلق كما في الحياة "كمرهون و" رقيق "جان" ولو بغير إذن سيده جناية توجب مالا متعلقا برقبته أو قودا وعفي بمال "ومال زكاة (٣) ومبيع اشتراه (٤) قبل موته بثمن" في الذمة "ومات مفلسا" لا موسرا ولم يتعلق به حق لازم ككتابة، وذلك لتعلق دين المرتهن وأرش الجناية والزكاة وحق فسخ البائع بالمرهون والجاني والمال الذي وجبت فيه الزكاة والمبيع سواء أحجر على المشتري
(١) انظر التعليق قبل السايق. (٢) "قوله: يبدأ من التركة" التعبير بالتركة يشمل ما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته أو عن شبكة نصبها فوقع بها صيد بعد موته وكذلك الدية المأخوذة في قتله بناء على الأصح من دخولها في ملكه قبل موته قال الزركشي: وفيه نظر بالنسبة إلى الصورة الثانية. (٣) "قوله: ومال زكاة" قال السبكي: لا حاجة لاستثنائها لأنه إن كان النصاب باقيا فالأصح أنه تعلق شركة فلا يكون تركة فلا يكون مما نحن فيه وإن قلنا تعلق جناية أو رهن فقد ذكرا، وإن علقناها بالذمة فقط أو كان النصاب تالفا فإن قدمنا دين الآدمي أو سوينا فلا استثناء وإن قدمناها، وهو الأصح فتقدم على دين الآدمي لا على التجهيز، وأقول أولا قوله: لا حاجة لاستثنائها يقتضي صحة الاستثناء، وكلامه في ترديداته غير الثاني يقتضي عدم صحته، وثانيا يجاب باختيار الأول من ترديداته قوله: فلا يكون تركة قلت مسلم ولا يخرج حينئذ عما نحن فيه لصحة إطلاق التركة على المجموع الذي من الحق الجائز تأديته من محل آخر، ومثل ذلك كاف في الحاجة للاستثناء، وصحته فتأمل، وقد يجاب أيضا بأنه لا يجب في كل حق تعلق بالتركة أن يكون منها. (٤) "قوله: ومبيع اشتراه. . . . . . . . . . . إلخ" قال السبكي: الثابت للبائع حق الفسخ على الفور فإن فسخ على الفور خرجت عن التركة فلا استثناء وإن أخذ بلا عذر سقط حقه منها فتقدم مؤنة التجهيز منها عليه أو لعذر فهي ملك الورثة، وحقه متعلق بها، فيحتمل تقديم حقه كالمرتهن، والمجني عليه، ويحتمل أن لا لتقدم حقهما وهذا لم يثبت حقه إلا بالموت مفلسا فهو كتعلق الغرماء بمال المفلس والمفلس يقدم بمؤنة يومه فيكون هذا مثله. ا هـ. ويجاب باختيار الأول.