للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وما يفسد كبقول ورطب لا يتتمر" وهريسة ونحوها مما يسرع فساده "فللملتقط بيعه، ثم يعرفه ليتملك ثمنه وله تملكه في الحال، ثم أكله" مع غرم قيمته "مطلقا" أي سواء أوجده بصحراء أم بعمران؛ لأنه معرض للهلاك فيتخير فيه كالغنم، وإنما جاز أكله في العمران؛ لأنه مما يسرع فساده بخلاف الغنم ونحوها ولا يجيء الإمساك هنا لتعذره "وبيعه" يكون "كما سبق" من أنه يبيعه استقلالا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده.

"ثم" بعد أكله "يعرفه إن وجده في غير الصحراء". كما أنه إذا باع يعرف فإن وجده في الصحراء لم يجب تعريفه كما نقله الأصل عن الظاهر عند الإمام وصححه الرافعي في الشرح الصغير؛ لأنه لا فائدة فيه في الصحراء قال الأذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا قال ولعل مراد الإمام (١) أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا، والمراد بغير الصحراء الشارع والمسجد ونحوهما؛ لأنها مع الموات محال اللقطة "ولا يجب إفراز قيمته" المغرومة من ماله؛ لأن ما في الذمة لا يخشى تلفه نعم لا بد من إفرازها عند تملكها؛ لأن تملك الدين لا يصح قاله القاضي "فإن فعل" أي أفرزها أي استقلالا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده "فالمفرز أمانة" في يده "لا يضمن إلا بتفريط" فيه وفي نسخة بالتفريط "ويتملكه بعد التعريف" كما يتملك نفس اللقطة وكما يتملك الثمن إذا باع الطعام وهذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا تفريط سقط حقه صرح به الأصل.

"والمعتبر" في قيمة المأخوذ "قيمة يوم الأخذ" لا قيمة يوم الأكل "- إن قصد الأكل - وإلا" بأن قصد التعريف "فيوم الأكل" لا يوم الأخذ. "ويعمل بالمصلحة في رطب (٢) يتتمر" ونحوه مما يمكن إبقاؤه بالمعالجة "من بيع وتجفيف" فإن كانت المصلحة في بيعه رطبا بيع أو في تجفيفه، وتبرع به الواجد أو غيره جففه، وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي إن ساوى مؤنة التجفيف تحصيلا للمصلحة


(١) "قوله: قال ولعل مراد الإمام إلخ" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: نعم لا بد من إفرازها إلخ وكذا قوله: وهذا يقتضي صيرورة المفرز إلخ.
(٢) "قوله: ويعمل بالمصلحة في رطب إلخ" قال الأذرعي هل يستبد الملتقط بالنظر في أغبط الأمرين في البيع والتجفيف أم يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي لم يصرحا فيه بشيء والأشبه المراجعة وفي مراجعته في البيع ما سبق.