كدرها، أو صوفها فظاهر أنه لا حق له في جلدها (١)، "فلو دبغه" هو، أو غيره أو اندبغ بنفسه فيما يظهر (٢) عاد وقفا.
"فصل: مالك المنفعة" المستحقة له "بالوقف المطلق يستوفيها بنفسه وبغيره بإجارة، وإعارة" من ناظر؛ لأن ذلك مقصود الواقف إلا أن يشترط الواقف نفي شيء فيتبع "نعم للناظر منعه من السكنى" للدار الموقوفة عليه "ليؤجرها للعمارة" إن اقتضاها الحال؛ لأنه لو لم يمنعه لأدى ذلك إلى الخراب "أما الموقوفة ليعطى المؤذن" مثلا "أجرتها فلا يسكنها، أو ليسكنها" فـ "لا يؤجرها" عملا بشرط الواقف وأفهم كلامه أنه لا يعيرها وعليه عمل الناس وعن النووي أنه لما ولي دار الحديث وبها قاعة للشيخ لم يسكنها وأسكنها غيره لكن قول الأصل ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها صريح في المنع وهو المعتمد (٣).
"فصل مهر" الأمة "الموقوفة" إذا وطئت مكرهة، أو بشبهة أو نكاح ملك "للموقوف عليه"(٤) كاللبن والثمرة؛ لأنه من الفوائد "ووطؤها" من الواقف، والموقوف عليه والأجنبي "حرام" لعدم ملكهم، أو لأن ملك الأولين ناقص لم يحدث نقصانه بوطء سابق وخرج بهذا القيد وطء أم الولد وما ذكره يغني عنه قوله "وهو" أي الوطء "من الأجنبي، والواقف، والموقوف عليه كوطء أمة الغير" في أحكامه وسيأتي التصريح ببعضها "لكن لا مهر على الموقوف عليه" بحال لأنه لو وجب لوجب له "ولا قيمة ولدها" الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا "لأنه" أي ولد الموقوفة ملك "له ويلزمه الحد حيث لا شبهة كالواقف، والأجنبي" ولا أثر لملكه المنفعة كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة الأمة (٥)، وهذا معلوم مما مر وما ذكر من لزوم الحد له وللموصى له بمنفعة الأمة فيه
(١) "قوله: فظاهر أنه لا حق له في جلدها" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: أو اندبغ بنفسه فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: صريح في المنع وهو المعتمد" أشار إلى تصحيحه. (٤) قوله: مهر الموقوفة للموقوف عليه" فإن وقفها على خدمته فقط وخصه ببعض منافعها فمهرها للواقف. (٥) "قوله: كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة الأمة" حذف المصنف من كلام أصله هذا التشبيه؛ لأنه جزم في الوصية بخلافه وهو المعتمد كما سيأتي.