للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له "إلا" الأغصان "من" شجر "خلاف ونحوه" مما يعتاد قطعه (١)؛ لأنها كالثمرة ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة وسيأتي شيء منه "والحمل المقارن" للوقف "كالأم" في كونه وقفا مثلها بناء على أن الحمل يعلم ومثله فيما يظهر الصوف (٢) ونحوه "و" الحمل "الحادث كالدر" فيكون ملكا للموقوف عليه "ولو وقف دابة للركوب ففوائدها" من در ونحوه "للواقف" لا للموقوف عليه؛ لأنها لم تدخل في الوقف.

"فرع": الحيوان "الموقوف للإنزاء لا يحرث عليه" أي لا يحرث عليه الواقف ولا غيره، والمراد لا يستعمل في غير الإنزاء مما ينقص منفعته الموقوف لها نعم لو عجز عن الإنزاء فالظاهر (٣) جواز استعمال الواقف له في غيره قاله الأذرعي وتعبير المصنف بما قاله أعم من تعبير أصله بالثور الموقوف للإنزاء "وإن قطع بموت" الدابة "الموقوفة المأكولة ذبحت" جوازا للضرورة "وفعل الحاكم بلحمها ما رآه مصلحة" بناء على أن الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى وقيل يباع ويشترى بثمنه دابة من جنسها وتوقف والترجيح من زيادته وخير بينهما في "الأنوار" (٤)، وظاهر أن الأولى بالترجيح الثاني وجريت عليه في شرح البهجة فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها، وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلامه كأصله أنه لا يجوز بيعها حية وهو ما صححه المحاملي والجرجاني لكن جزم الماوردي وغيره بالجواز والمعتمد الأول (٥)، "فإن ماتت فالموقوف عليه أحق بجلدها" نعم إن خصه الواقف ببعض منافعها


(١) "قوله: مما يعتاد قطعه" بخلاف ما لا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله الإمام قال الأذرعي ويشبه أن هذا فيما لا يموت بقطع غصنه.
(٢) "قوله: ومثله فيما يظهر الصوف" أشار إلى تصحيحه.
وقوله: ونحوه أي كالشعر، والوبر والريش وكتب أيضا كالثمرة غير المؤبرة أما المؤبرة فللواقف وقضية كلامهم أنه يملك الكسب المعتاد والنادر ويشهد له ما سيأتي في مهر الموطوءة لكن المرجح في الموصي بمنفعة أنه يملك المعتاد خاصة قال الزركشي وكان الفرق قوة الملك هنا.
(٣) "قوله: نعم لو عجز عن الإنزاء فالظاهر إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: وخير بينهما في الأنوار" وهو ما جرى عليه المصنف؛ إذ ليس تخيير الحاكم تشه وإنما هو بحسب ما يراه مصلحة ولا يخفى أنه الأول بالترجيح.
(٥) "قوله: والمعتمد الأول" يجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة.