للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العطف بالواو، وأن لا يتخلل كلام طويل ونقلها الأصل عن الإمام، وأقره (١) وجزم في المنهاج وأصله بأولهما لكن قال الزركشي ما نقل عن الإمام إنما هو احتمال له والمذهب خلافه وقد صرح هو في البرهان بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف بثم قال فالمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط (٢) وجود عاطف جامع بالوضع كالواو، والفاء، وثم بخلاف بل ولكن وغيرهما وقد صرح بذلك ابن القشيري في الأصول وقال السبكي: الظاهر أنه لا فرق (٣) بين العطف بالواو وثم انتهى واعلم أن عود الاستثناء إلى الحمل لا يتقيد بالعطف فقد نقل الرافعي في الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال قال القاضي أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق، عبدي حر لم تطلق ولم يعتق "وتقديم الصفة" على المتعاطفات "كتأخيرها" عنها في عودها إلى الجميع ك وقفت على فقراء أولادي وأولاد أولادي وإخوتي وكذا الاستثناء ك وقفت لا على من فسق على أولادي وأولاد أولادي قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره وسكتوا (٤) عن حكم الصفة المتوسطة والظاهر اختصاصها بما وليته انتهى، والمعتمد أنها كغيرها (٥)، ومثلها الاستثناء.

"فرع: البطن الثاني" ومن بعده "يتلقون" الوقف "من الواقف" لا من البطن الأول.


(١) "قوله: ونقلهما الأصل عن الإمام وأقره" وتبعه على هذا القيد الآمدي وابن الحاجب ويوافقه قول القفال في فتاويه إذا وقف على ذكور أولاده، ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم فإذا انقرضوا فعلى المساكين يعتبر الذكورة في أولاده دون أولاد أولاده وكذا لو قال على محاويج أولادي ثم على أولادهم فالمقيد على التقييد، والمطلق على الإطلاق.
(٢) "قوله: بل الضابط إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وقال السبكي الظاهر أنه لا فرق إلخ" وأفتى البلقيني بما يوافقه وقال أبو زرعة هو الحق وذكرا في باب الطلاق أن الشرط يعود إلى الجملتين إذا كان العطف بثم والشرط قسم من الاستثناء كما صرح به الرافعي هناك.
(٤) "قوله: قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره وسكتوا إلخ" ويدل له ما نقلاه في أوائل كتاب الإيمان عن ابن كج أنه لو قال عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق ونوى صرف الاستثناء إليهما صح فافهم أنه إذا لم ينو لا يحمل عليهما وإذا كان في الشرط الذي له صدر الكلام فالصفة أولى.
(٥) "قوله: والمعتمد أنها كغيرها" أشار إلى تصحيحه.
٥٤٦