للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنها "فالغانمون أحق بأربعة أخماسها" أي بإحيائها "وأهل الخمس بالخمس" أي بإحيائه "وكذا بعض كل" من الغانمين وأهل الخمس أحق بالباقي "إن أعرض" عنه "بعض" أي البعض الآخرون، كر حكم بعض أهل الخمس من زيادته.

"فإن أعرض كل الغانمين" عن إحياء ما يخصهم "فأهل الخمس أحق" به لأنهم شركاؤهم فكانوا أحق به اختصاصا "كالمتحجر" وإن ترك الإحياء كل منهما ملكه من أحياه من المسلمين صرح به الأصل قال في الروضة في تصور إعراض اليتامى والمساكين وابن السبيل أشكال فيتصور في اليتامى أن أولياءهم لم يروا لهم حظا في الإحياء، ونحوه في الباقين قال الأذرعي وكان مراده بالباقين المحجورين منهم أو أن الإمام ينوب منابهم في ذلك وهو بعيد في مطلقي التصرف أو تصور المسألة بما إذا كانوا محصورين يمكن أن يصدر منهم الإعراض كالغانمين انتهى.

"فإن صالحناهم على أن البلد لنا" وهم يسكنون بجزية "فالمتحجر على الموات أهل الفيء" عبارة الأصل فالمعمور منها فيء ومواتها الذي كانوا يذبون عنه متحجر لأهل الفيء على الأصح "ويحبسه" أي يحفظه "الإمام لهم" فلا يكون فيئا في الحال "أو" صالحناهم "على أن البلد لهم فالمتحجر في ذلك الموات لهم" تبعا للمعمور كما أن تحجر موات دارنا لنا تبعا للمعمور "وإن" وفي نسخة فإن "فني الذميون فكنائسهم في دار الإسلام فيء" كسائر أموالهم التي فنوا عنها ولا وارث لهم.

"فصل: يملك المحيي والمشتري منه الحريم" أي حريم المعمور وإن لم يكن فيه إحياء تبعا له لأنه من مرافقه كما يملك عرصة الدار ببناء الدار وإن لم يوجد في العرصة إحياء فلا يملكه غيرهما بالإحياء "لكن لا يفرد بالبيع" كشرب الأرض بناء على منع بيع ما ينقص قيمة غيره "فإن حفرا" أي اثنان "بئرا لتكون لأحدهما وللآخر الحريم" لم يجز "فالحريم" يكون "لصاحب البئر وللآخر أجرة المثل" لما عمل.

"فرع": في بيان الحريم "الحريم ما يتم به الانتفاع" وإن حصل أصل


=فإن عرف عليها ملك الإسلام فهي كالعامرة وما ظهر من باطنها يكون للمالك الأول ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له قاله في الكافي.