للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يختلف العرف "فشرطه بلا تقدير بطل" العقد لأن اللفظ عند تردد العادة وعدم التقييد يلتحق بالمجمل بخلاف ما إذا قدره وما ذكر من اتباع العرف هو ما صححه الرافعي في شرحيه والذي صححه في المحرر وجوب ذلك على المستأجر لأن الأعيان لا تستحق بالإجارة وأمر اللبن ونحوه على خلاف القياس للضرورة واستدرك في المنهاج عليه بالأول وقضية كلام الإمام أن التردد في ذلك إذا كان العقد على الذمة فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل وقطع ابن الرفعة فيما إذا كان على مدة وجوز التردد فيما إذا كان على عمل وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها.

"فصل: وإن استأجر دارا فحدث فيها عيب ينقص المنفعة" كميل جدار وكسر سقف وتعسر فتح غلق "أو قارن" العيب "العقد" كأن أجر دارا لا باب لها ولا ميزاب "ولم يعلم به المستأجر" عند العقد "فله الخيار" لأن ذلك مخل بالانتفاع "إلا إن بودر إلى إصلاحه" فلا خيار له أما إذا علم بالمقارن فلا خيار له مطلقا واستشكل بأنه مع علمه به موطن نفسه على أن المؤجر يزيله والضرر يتجدد بمضي المدة ففي إلزامه البقاء مع مصابرة الضرر عسر غير محتمل وأي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء (١) ابتداء فإنه يثبت الخيار للمكتري كما سيأتي ولم يخصوه بحالة الجهل ويجاب بأن الآخر محمول على حالة الجهل فلا إشكال "ولو وكف" أي قطر سقف البيت "من المطر" لترك التطيين "فله الخيار" لما مر "فإن انقطع" المطر ولم يحدث بسببه نقص كما صرح به الأصل "سقط خياره ولا يجبر المالك على الإصلاح (٢) " لما يثبت به الخيار "ولو قل كتعسر" فتح "الغلق" لما فيه من إلزام عين لم يتناولها العقد وقيل يجبر والترجيح من زيادته.

"ولو غصبت". العين "المعينة وقدر المالك على الانتزاع" لها "لزمه" كما بحثه في الروضة هنا بعد ذكره خلافا لا ترجيح فيه مصدرا بالقول بعدم لزوم انتزاعها


(١) "قوله: وأي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء إلخ" الفرق بينهما أن استيفاء منفعة السكنى يكاد أن يتوقف على تفريغ الخلاء بخلاف ما هنا وقال العراقي قد يتمكن من الانتفاع بدون إزالة الكناسة والرماد بخلاف تنقية البالوعة والحش.
(٢) "قوله: ولا يجبر المالك على الإصلاح" خرج بقوله المالك ما لو أجر ملك محجوره أو وقفا لنظره عليه ولو لم يعمره لفسخ المستأجر وتعطل وتضرر المحجور، أو مستحق المنفعة فإنه يجبر على العمارة.