للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجزم به في الأنوار ورجح الثاني الشاشي وابن أبي عصرون وغيرهما على الأول "فإن حصل" مما يستأجر لرعيه "نتاج لزمه رعيه لا إن عقد على رعي حيوان معين" فلا يلزمه رعيه لأن العقد لم يتناوله أما إذا ورد العقد على عدد ولو في الذمة فظاهر أنه لا يلزمه رعي نتاجه.

"و" يبين "في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع" الذي يكتب فيه "و" قدر "الحواشي" قال الأذرعي ولا يبعد اشتراط (١) رؤية المستأجر خط الأجير "ويجوز التقدير" في النساخة "بالمدة".

"فصل" وفي نسخة " فرع ". "ويجوز" الاستئجار "لاستيفاء القصاص والحد ولنقل الميتة" إلى المزبلة أو نحوها "و" لنقل "الخمر" غير المحترمة "لتراق" بخلاف نقلها من بيت إلى آخر "لا" الاستئجار "لمحرم كالنياحة" والزمر "وكما يحرم أخذ الأجرة على المحرم يحرم الإعطاء" لها "إلا لضرورة كفك الأسير" وإعطاء الشاعر لئلا يهجو والظالم ليدفع ظلمه والجائر ليحكم بالحق فلا يحرم الإعطاء عليها.

"النوع الثاني العقار ولا يشترط" في إيجار دار "معرفة من يسكن الدار اكتفاء بالعرف" فيسكن فيها من جرت العادة به في مثلها ولا يمنع من دخول زائر وضيف وإن بات فيها ليالي "ويشترط رؤية أبنيتها" لاختلاف الغرض باختلافها وفي نسخة بدل " رؤية " " معرفة "، بها عبر الأصل والأولى أولى.

"و" يشترط "في" استئجار "الحمام معرفة بيوته" الشاملة لمسلخ الثياب "وبئر الماء" التي يستقى منها "وموضع الوقود" بضم الواو أي الإيقاد "و" موضع "الوقيد" ويقال الوقود بفتح الواو وبه عبر الأصل أي الحطب والزبل "ووجهي الدست" الذي يسخن فيه الماء "إن أمكن" رؤيتها كما تعتبر رؤية وجهي الثوب وإلا فيكفي رؤية ما يمكن رؤيته "ومنتقع الماء" وهو ما يجتمع فيه الماء. الخارج من الحمام "ومطرح الرماد ولا يدخل الوقود والأزر والأواني" وما يتبعها كالحبل "في إجارة الحمام وبيعه".


(١) "قوله: قال الأذرعي ولا يبعد إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه.