قال الأذرعي: وقضية إطلاق انفساخها أنها تنفسخ وإن أذن المالك لكن سيأتي في الإجارة عن فروق الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز في إجارة العين أن يعمل العمل عن الأجير نيابة إلا بإذن المستأجر وقياسه الجواز هنا بإذن المالك انتهى ويجاب بأن ما هنا في عقد وما هناك في نيابة بلا عقد.
"فصل: بيع نخل المساقاة" أي بيع المالك له "قبل خروج الثمرة لا يصح" لأن للعامل حقا فيها فكأن المالك استثنى بعضها (١)"و" بيعه "بعده صحيح ويكون العامل مع المشتري كما كان" مع البائع "وليس له" أي للبائع "بيع نصيبه" من الثمرة وحدها "بشرط القطع" لتعذر قطعه "لشيوعه".
"فرع": في فتاوى القاضي إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه: استحق نصف ما شرط له (٢).
(١) "قوله: فكأن المالك استثنى بعضها" فإن قلت ليس باستثناء لفظي، وإنما هو شرعي ولا يبطل البيع بدليل بيع الدار المستأجرة، ثم لو سلم أنه استثناء لفظي فإذا صح بيع الشجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها البائع لنفسه فليصح هاهنا قلت الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما أن الاستثناء الشرعي إنما لا يبطل البيع إذا كان المستثنى معلوما كبيع الدار المستأجرة أما إذا كان مجهولا فيبطل العقد كبيع دار المعتدة بغير الأشهر وهاهنا الثمرة المستثناة معدومة فضلا عن أن تكون مجهولة فاستوى في البطلان الاستثناء الشرعي واللفظي. (٢) "قوله: استحق نصف ما شرط له" هذا مبني على أن العامل أجير وهو رأي مرجوح والأصح أنه شريك فيستحق جميع ما شرط له كما قاله الماوردي وغيره.