للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد "لا الشاة" الأنسب لا الدابة أي لا يضمنها؛ لأنها غير مقابلة بعوض "أو ليعلفها بنصفها" ففعل "فالنصف" المشروط "مضمون" على العالف لحصوله "بحكم الشراء الفاسد" دون النصف الآخر.

"فصل: للمساقى" للمالك "في ذمته أن يساقي غيره" لينوب عنه "فإذا" وفي نسخة " وإن " أي ثم إن شرط له مثل نصيبه، أو دونه فذاك، وإن "شرط له أكثر من نصيبه صح" العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقا للصفقة "ولزمه" أن يعطي الثاني "للزائد أجرة المثل" فلو ساقاه بثلاثة أرباع الثمرة صح في ثلثي العمل بثلثي الأجرة وهو قدر نصيبه ولزمه أجرة العمل للثلث الباقي نعم لو كان الثاني عالما بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الأذرعي "فإن كانت" مساقاته "على عينه وعامل غيره (١): انفسخت بتركه العمل (٢) " لا بمجرد العقد وكانت الثمار كلها للمالك "ولا شيء للعامل الأول وللثاني حكم من عمل في مغصوب" فله عليه الأجرة إن جهل الحال وإلا فلا (٣) وعلم من آخر كلامه أنه ليس للعامل أن يستنيب ويعامل غيره وبه صرح الأصل


=التبس عليه الأمر فأخطأ في الفهم ولم يصب في الوهم فإنه ليس بين الكلامين مخالفة قوله: في الروضة وجب بدل النصف على صاحب الشاة المراد ببدل النصف جميع العلف الذي علفه ليأخذ النصف أي نصف الدار، أو نصف الشاة وهو معنى قول الرافعي وجب بدل العلف على صاحب الشاة فالعبارتان متفقتان.
(١) "قوله: فإن كانت على عينه وعامل غيره إلخ" يفرق بين هذا وبين استئجار الحاكم عليه حينئذ عند هربه، أو نحوه بأنه لا ضرورة هنا إلى إقامة غيره مقامه بخلافه، ثم قال في الخادم ينبغي تقييده بما إذا كانت له قدرة على الإتيان بذلك بنفسه فلو كثرت الأشجار ولم يمكن القيام بها فهل له أن يساقي على القدر المعجوز عنه يحتمل الجواز كالوكيل ويحتمل المنع والفرق أن للعامل هنا مندوحة عن المساقاة بل يستأجر على ما لا يمكنه عمله ولا يساقي بخلاف الوكيل فليس له مندوحة عن الوكالة.
(٢) "قوله: انفسخت بتركه العمل" قال شيخنا أي مع فواته إما بمضي المدة وإما بعمل العامل الثاني فليس مفرعا على ما مر من أنه لو ترك الأعمال استحق حصته بناء على أنه شريك لا أجير ولا ينافيه ما لو هرب؛ لأنه إعراض بلا عقد وهنا مع عقد وورود على عين.
(٣) "قوله: إن جهل الحال، وإلا فلا" قال شيخنا كما لو سقاه على شجر مستحق للغير بخلاف ما مر فبما إذا كان العاقد له ولاية على المعقود عليه حيث استحق العامل الأجرة، وإن علم الفساد.