قال في المطلب: ومحل ذلك إذا استرد بغير رضا العامل (١)، وإلا فإن قصد الأخذ من الأصل اختص به، أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة، وإن أطلقا حمل على الإشاعة وهل تكون حصة العامل قرضا، أو هبة فيه نظر والأشبه الأول (٢)، نقله عن الإسنوي وأقره، ثم قال: وإذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه في نصيبه، وإن لم يملكه بالظهور "فإن كان المال مائة فربح عشرين واسترد" المالك "عشرين فالربح سدس المال فسدس المسترد ربح" وهو ثلاثة دراهم وثلث "للعامل منه درهم وثلثان" إن كان الشرط مناصفة "لا يجبر منه خسران يحدث" فلو عاد ما بيده إلى ثمانين (٣) لم يسقط نصيب العامل من الدرهم والثلثين لتقرره بالاسترداد فلا يجبر به نقص غير المسترد لتميز المسترد عن غيره بالاسترداد فكأنهما مالان "وإن حصل خسران فعادت المائة ثمانين واسترد عشرين فالخسران الخمس" وهو عشرون "وحصة المسترد خمسة" لأن الخسران موزع على المسترد والباقي فالخمسة "لا تجبر" بالربح لتقررها بالاسترداد وإنما يجبر به باقي الخسران وهو خمسة عشر "فيصير رأس المال" بعد الجبر "خمسة وسبعين" والخمسة الزائدة تقسم بينهما نصفين إن شرطا المناصفة فيحصل للمالك سبعة وسبعون ونصف وللعامل درهمان ونصف.
(١) قوله: ومحل ذلك إذا استرد بغير رضا العامل إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: والأشبه الأول" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: فلو عاد ما بيده إلى ثمانين إلخ" قال في أصل الروضة بل يأخذ منها درهما وثلثي درهم قال في المهمات كون العامل يأخذ مما في يده خارج عن القواعد؛ لأنا لما جعلنا المسترد شائعا لزم أن يكون نصيب العامل في عين المال المسترد إن كان باقيا، وفي ذمة المالك إن كان تالفا ولا يتعلق بالمال الباقي إلا برهن ونحوه ولم يوجد حتى لو أفلس لم يقدم به بل يضارب قال ابن العراقي قد يقال: لا يرد ذلك على عبارة النظم وأصله؛ لأنه لم يقل إنه يأخذ منه بل قال إن له منه أي من مال القراض في الجملة لا من ذلك القدر بعينه قال شيخنا قد يقال بإبقاء كلام النووي على إطلاقه ويكون تسليط العامل على ذلك من باب المقابلة كما تسلط المالك على ذلك.