للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مسألة الجنون المصرح بها من زيادته اكتفاء بإذن العقد كما في حال الحياة، وكالجنون الإغماء المفهوم بالأولى "بخلاف ما لو مات العامل فإنه لا يملك ورثته البيع دون إذن المالك" لأنه لم يرض بتصرفهم "فإن امتنع" المالك من الإذن في البيع "تولاه أمين من جهة الحاكم ولا يقرر ورثة المالك العامل على العرض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه" لأن ذلك ابتداء قراض وهو لا يجوز على العرض "فإن نض" المال ولو من غير جنس رأس المال "جاز تقرير الجميع فيكفي أن تقول الورثة" أي ورثة المالك للعامل "قررناك على ما كنت" عليه مع قبوله "أو يقول المالك لورثة العامل: قررتكم على ما كان أبوكم" عليه مع قبولهم لفهم المعنى وقد يستعمل التقرير لإنشاء عقد على موجب العقد السابق وكالورثة وليهم كما ذكره الأصل وكالموت الجنون والإغماء فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما كما هو قضية المذهب في البيان ذكره في الروضة، وظاهر أن ولي المجنون مثله قبل الإفاقة (١).

"وكذا" يكفي "لو قال البائع بعد الفسخ" أي فسخ البيع "للمشتري قررتك على البيع فقبل بخلاف النكاح" لا يكفي فيه التقرير لما سيأتي أنه لا بد فيه من لفظ النكاح، أو التزويج، وك قررت تركت وأبقيت وغيرها من ألفاظ الباب "ويجوز التقرير" على المال الناض "قبل القسمة" لجواز القراض على المشاع كما مر "فيختص العامل بربح نصيبه" ويشتركان في ربح نصيب الآخر "مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد كذلك" أي مناصفة "فالعامل شريك" لوارث المال "بمائة فإن بلغ" مال القراض "ستمائة فلكل" منهما "ثلثمائة" إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث، وربحهما مائتان مقسوم بينهما.

"فصل: وما استرده المالك" من المال بعد ظهور الربح، أو الخسران "فالربح والخسران شائع فيه لا يلحقه حكم الباقي" لاستقرار ملك العامل على ما يخصه من الربح فلا يسقط بما يحصل من النقص بعد والخسران موزع على المسترد والباقي فلا يجب جبر حصة المسترد من الخسران لو ربح بعد كما لو استرد الكل. بعد الخسران لا يلزمه شيء.


(١) "قوله: وظاهر أن ولي المجنون مثله قبل الإفاقة" أشار إلى تصحيحه.