على صاحب الثوب؛ لأنه محل الخلاف فإذا حصل بالفصل نقص فيهما أو في أحدهما غرمه الغاصب كما صرح به الأصل "وإن لم يمكن" فصله "بأن كان" الحاصل "تمويها فكما سبق في التزويق، وإن طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة رجل" مثلا "فانصبغ اشتركا" في المصبوغ مثل ما مر "ولم يكلف أحدهما البيع، و" لا "الفصل، و" لا "الأرش" إن حصل نقص إذ لا تعدي وذكر حكم بيع الثوب من زيادته.
"فرع: حيث كان الصبغ لمالك الثوب فالزيادة" الحاصلة به "له" لا للغاصب؛ لأنها أثر محض "والنقص على الغاصب" فيغرم أرشه "وللمالك إجباره على فصله إن أمكن" وليس للغاصب فصله إذا رضي المالك بالإبقاء كما صرح به الأصل قال الإسنوي، وقياسه كذلك فيما إذا سكت المالك.
"فرع" لو "غصب ثوبا قيمته عشرة، وصبغه بصبغ (١) له قيمته عشرة فبلغت باجتماعهما" - بعمله "ثلاثين ففصله بإذنه" أي المالك "غرم نقص الثوب عن العشرة أو" فصله "بلا إذن فعن" أي فيغرم نقص الثوب عن "الخمسة عشر" نصف الثلاثين "فإن عادت قيمته" مصبوغا "عشرة للرخص فيهما" أي في الثوب والصبغ "على نسبة واحدة فهما" أي المالك والغاصب "فيه" أي في المصبوغ "سواء" كما كان "ولا يضمن الغاصب تفاوت القيمة مع رد العين فإن فصله" بعد عود القيمة إلى عشرة "عدوانا فساوى الثوب أربعة لزمه خمس الثوب من أقصى قيمه، وهو خمسة عشر، وإن فصله بإذن" من مالك الثوب "فخمس العشرة" يلزمه.
"فصل: ومتى خلط الغاصب الزيت أو الشيرج (٢) " أو نحوه "بجنسه (٣)،
(١) "قوله: غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ له إلخ" لو اتجر الغاصب بالمغصوب أو بمال الغير في يده وديعة أو رهنا أو سوما أو عارية بغير إذن المالك فإن باع أو اشترى بعينه بطل ولا يملك العوض، وإذا تسلم وفات غرم المثل أو القيمة، وما حصل من الربح إن أمكن رده إلى صاحب كل عقد رده، وإلا فهو مال ضائع ولو أسلم أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب صح العقد وفسد التسليم ولا تبرأ ذمته من الثمن ويملك الغاصب ما أخذ، وأرباحه. (٢) "فصل: ومتى خلط الغاصب الزيت أو الشيرج". (٣) "قوله: بجنسه" أي من ماله.