للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينته "على الوصف" أي وصف المغصوب ليقومه المقومون بذلك الوصف؛ لأن الموصوفين بالصفة الواحدة يتفاوتون في القيم لتفاوتهم في الملاحة وغيرها مما لا يدخل تحت الوصف "لكن" يستفيد المالك بإقامة البينة على الوصف أنه "إن قدرها" أي القيمة "الغاصب بحقير ينافي مقتضى الوصف لم يسمع" تقديره كما لو أقر بصفات فيما غصبه تقتضي النفاسة (١) ثم قدره بحقير لا يليق بها لم يسمع تقديره بل يؤمر بالزيادة إلى أن يبلغ حدا يجوز أن يكون قيمة لمثل ذلك الموصوف واعترض بأن ما ذكر هنا (٢) من عدم إثبات الوصف بالشهادة مخالف لما ذكر في القضاء على الغائب من أنهما لو شهدا أنه غصب منه عبدا بصفة كذا فمات استحق قيمته بتلك الصفة وأجيب بأن فائدة القبول ثم أنه لا يسمع تقدير الغاصب بحقير ينافي مقتضى الصفة كما تقرر، ويجاب أيضا بأن تلك فيما إذا ذكر الشهود قيمتها وبه صرح صاحب الاستقصاء.

"فإن قال الغاصب لا أعرفها" أي القيمة أي قدرها "لكنها دون ما ادعى" به المالك علي "لم يسمع" قوله حتى يبين قدرا فإذا بينه حلف عليه فإن نكل عن اليمين حلف المالك على ما ادعاه واستحقه "أو قال شهود المالك (٣): هي أكثر مما قدر" الغاصب من غير تقدير "سمعت" شهادتهم.


(١) "قوله: كما لو أقر بصفات فيما غصبه تقتضي النفاسة" كقوله مورد الخدين أكحل العينين.
(٢) "قوله: واعترض بأن ما ذكر هنا إلخ" قال في الخادم، وهذا عجيب؛ لأن تلك فيما إذا شهد أنه غصب منه عبدا بصفة كذا ثم تلف العبد فشهادتهما بالصفة لم تكن لأجل التقويم عينا بل للرد أو قيمة الحيلولة. ومسألتنا فيما إذا تلف ثم شهدا لتقويم القيمة، وإنما غرمه هناك القيمة على تلك الصفة لثبوت تلك الصفة ابتداء وقد جمع صاحب الاستقصاء بين الصورتين هنا فقال فإن أقام بينة بأنها كانت تركية بنت عشر سنين ونحو ذلك من صفاتها لم يقوم بالصفة؛ لأن الجاريتين قد تتفقان في الصفات التي تذكرها الشهود وتختلفان في القيمة لكون إحداهما أخف روحا، وأكمل عقلا، وأحلى لسانا، وأبش. ثم قال بعد ورقة ولو أقام شاهدين شهدا أنه غصب منه جارية صفتها كذا قضى له بشهادتهما؛ لأن الذي شهدا به معلوم في الجملة ويرجع إلى الشاهدين في قيمة الجارية فإن ذكرا قيمتها لزمته فإن ماتا فالقول قول الغاصب بيمينه في قدر قيمتها فإنه غارم إلا أن يذكر ما لا يحتمل مثل أن يقول قيمتها درهم فلا يقبل ويرجع إلى صاحبها. ا هـ.
(٣) "قوله: أو قال شهود المالك إلخ" لو أقام المالك بينة بقيمته قبل الغصب لم تسمع على الصحيح؛ لأن ما قبل الغصب غير مضمون على الغاصب.