للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمراني، أو بأن يكونا ببلد يتعامل أهله بالحيوان كما قاله بعضهم "ولم يجز إبدالها" بغيرها من غير تراض كنظائره من القرض واللقطة "وإلا" أي، وإن لم تكن باقية "وجب" إبدالها بمثلها إن لم يكن أخذ عنها متقوما، وإلا فبقيمة المتقوم "فإن أفلس المالك"، وعليه دين "فالغاصب أحق" من غيره "بالقيمة" التي دفعها له؛ لأنها عين ماله قال السبكي، وهو أولى من الفلس؛ لأنه ثم يحتاج إلى اختيار، وهنا بمجرد عود المغصوب ينتقض الملك في القيمة فيما يظهر قلت وبه صرح المحاملي في مجموعه ولو لم تكن القيمة باقية قدم الغاصب ببدلها من ثمن المغصوب نقله السبكي عن النص (١).


= القيمة؛ لأن الأصحاب قالوا إن استحقاق القيمة للحيلولة في الغصب كاستحقاق بدل المتلف ولا شك في جواز الاعتياض عن
بدل المتلف قال في الخادم، وما عزاه للأصحاب ممنوع.
(١) "قوله: نقله السبكي" أي وغيره.