ضاع "فللمالك / تضمين الغاصب القيمة" في الحال "للحيلولة"(١)، ويعتبر فيها "أقصى ما كانت من الغصب إلى المطالبة"، وينبغي كما قال الإسنوي (٢): إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب بالزيادة؛ لأنه على ملكه "ويملكها" المالك كما يملكها عند التلف فينفذ تصرفه فيها ولا يملك الغاصب المغصوب كما لا يملك نصف العبد إذا قطع إحدى يديه وغرم والمراد كما قال القاضي والإمام وغيرهما (٣): أنه يملكها ملك قرض؛ لأنه ينتفع بها على حكم ردها أو رد بدلها عند رد العين كما سيأتي "ولا يلزمه قبولها"؛ لأنها ليست حقا ثابتا في الذمة حتى يلزمه قبوله "و" لهذا "لا يصح الإبراء عنها فلو ظفر الغاصب بالآبق أو المسروق فلم يحبسه للقيمة" أي لاستردادها كما ليس للمشتري شراء فاسدا حبس المبيع لاسترداد الثمن "بل يرده" لمالكه؛ لأنه عين حقه، ويسترد قيمته كما أن المالك يردها، ويسترده فإن اتفقا على ترك التراد هنا، وفيما مر من نظيره في فرع غصب مثليا فلا بد من بيع ليصير المغصوب للغاصب صرح به الأصل هنا أما لو اتفقا على ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز بالاتفاق قال الإمام ولا حاجة إلى عقد قلت، ويوجه بأن القيمة حينئذ على ملك المالك فكفى فيما ذكر ذلك بخلافها بعد رده كما سيأتي.
"فلو كانت القيمة باقية" بيد المالك ولو بزيادة "ردها بزوائدها المتصلة دون المنفصلة". وتتصور زيادتها (٤) بأن يدفع عنها حيوانا فينتج أو شجرا فيثمر كما قاله
(١) "قوله: فللمالك تضمين الغاصب القيمة للحيلولة" إنما لم يغرم المثل في المثلي؛ لأنه لا بد من التراد فقد يرفع السعر وينخفض فيلزم الضرر. (٢) "قوله: وينبغي كما قال الإسنوي" أي وغيره أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: والمراد كما قال القاضي والإمام وغيرهما إلخ" أشار إلى تصحيحه. "فرع" قال البلقيني هل للغاصب أن يستأجر المالك ليحضر الآبق المعروف مكانه بأجرة مسماة فيه وجهان حكاهما الماوردي وقال إنه إذا عرف موضعه في مسافة قريبة يمكن رده في زمان يسير وقال الغاصب أرده لم يجبر على بذل القيمة بخلاف ما إذا بعد. (٤) "قوله: وتتصور زيادتها إلخ" صورة زيادة النقد المتصلة أن يكون دراهم مكسرة فيضربها صحاحا فهذه قد زادت زيادة متصلة؛ لأن قيمتها تزيد بذلك وكذلك لو كانت من نقد ناقص القيمة كالدراهم المسعودية فضربها على سكة تزيد على قيمة السكة الأولى ونحو ذلك، وأما الزيادة المنفصلة فصورتها إذا ضرب القيمة المأخوذة حليا واستعمل بالإجارة لمن له استعماله فإن المالك يفوز بالأجرة، وذكر ابن أبي الدم أن الظاهر جواز الاعتياض عن … =