أو أتلفه هناك بلا غصب "فاجتمعا" أي المالك والغاصب أو المتلف "في الشتاء" في الأولى "أو على شط نهر" في الثانية "لزمه قيمة المثل في الصيف" في الأولى "أو في مثل تلك المفازة" في الثانية ثم إذا اجتمعا في الصيف أو في مثل تلك المفازة فلا تراد كما علم مما مر، ونبه عليه الأصل هنا.
"فصل: لو غصب حليا" من ذهب "وزنه عشرة دنانير، وقيمته عشرون دينارا وتلف ضمن التبر بمثله"؛ لأنه مثلي كما مر "والصنعة" بقيمتها؛ لأنها متقومة "من نقد البلد"، وإن كان من جنس الحلي ولا ربا لاختصاصه بالعقود، وهذا ما نقله الأصل عن البغوي ونقل عن الجمهور أنه يضمن الجميع بنقد البلد، وصححه لكنه قال إن قول البغوي أحسن منه ترتيبا، ومن هنا جرى المصنف عليه، ويوافقه ما سيأتي في الدعاوى "فإن كانت الصنعة محرمة كالإناء ضمنه بوزنه" أي بمثله وزنا "كالسبيكة" وغيرها مما لا صنعة فيه كالتبر.
"فصل: لو صار المثلي متقوما، و" كذا "عكسه" بأن صار المتقوم مثليا "أو" صار المثلي "مثليا آخر كجعله الشاة لحما" مثال للثاني "والدقيق خبزا" مثال للأول "والسمسم شيرجا" مثال للثالث "ثم تلف" عنده "أخذ" المالك "المثل" في الثلاثة مخيرا في الثالث منها بين المثلين "إلا أن يكون الآخر أغبط" أي أكثر قيمة فيؤخذ هو في الثالث، وقيمته في الأوليين أما إذا صار المتقوم متقوما كحلي صيغ من إناء غير ذهب ولا فضة (١) فيجب فيه أقصى القيم كما يعلم مما يأتي في غير المثلي.
"فصل" لو "جنى على غير مثلي ضمنه المتلف غير الغاصب بقيمته يوم التلف"(٢)؛ لأنه بعده معدوم وضمان الزائد قبله في المغصوب إنما كان باليد العادية ولم توجد هنا، وأما:"رده ﷺ الإناء بدل الإناء الذي كسرته عائشة ﵂"، فمحمول على أن الإناءين كانا له ﷺ وأراد بهذا الإصلاح والمعونة
=كما لو غصب دارا فانهدمت فبناها بتلك الآلة أحسن ما كانت ضمن الهدم. (١) "قوله: كحلي صيغ من إناء غير ذهب أو فضة" قال شيخنا لعل وجهه أن الإناء الذي لم يصب في قالب وليس من الأسطال المربعة لا يصح السلم فيه فهو متقوم، والصنعة في الحلي متقومة. (٢) "قوله: بقيمة يوم التلف" هل القيمة وصف قائم بالمتقوم أو هي ما ينتهي إليه رغبات الراغبين في ابتياعه وجهان قال ابن الرفعة في كتاب الشهادات والأظهر الثاني.