الإقامة في المفازة ثم ممكنة في زمان يسير بخلاف الاستيلاء ذكره الإسنوي قال كالسبكي، وقياس ما ذكر هنا (١) يقتضي أنه لو انعكس الحال فكان المالك ضعيفا والداخل بقصد الاستيلاء قويا كان غاصبا للجميع قال الأذرعي (٢): وفيه نظر؛ لأن يد المالك الضعيف موجودة (٣) فلا معنى لإلغائها بمجرد قوة الداخل. انتهى. وقد يعارض بمثله في الداخل (٤) الضعيف بقصد الاستيلاء.
"فصل: يد من ترتبت يده على يد الغاصب" بشراء أو غيره "ضامنة"، وإن جهل صاحبها الغصب، وكان أمينا كالمودع؛ لأنه أثبت يده على مال غيره بغير إذنه فللمالك مطالبة من شاء منهما على ما يأتي، ويستثنى الحاكم ونائبه؛ لأنهما نائبان عن المالك، ومن انتزعه ليرده لمالكه إن كان الغاصب حربيا أو رقيقا للمالك، وكذا الزوج كما سيأتي.
"وإن علم" من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب "فغاصبة" يده لوجود حد الغصب فيما ترتبت عليه فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده "فلا يرجع بما ضمن" على الغاصب "ولا يضمن ما نقص" من العين المغصوبة "قبل وقوع يده" عليه؛ لأنه لم ينقص في يده "فإن تلفت مع الثاني الجاهل، وكانت يده في الأصل ضامنة كالمشتري والمقترض والمتهب" والمستعير (٥)"فقرار ضمان يده عليه"؛
(١) "قوله: قال السبكي وقياس ما ذكره هنا إلخ" قد وافقه عليه جمع. (٢) "قوله: قال الأذرعي" أي وغيره. (٣) "قوله: لأن يد المالك الضعيف موجودة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وقد يعارض بمثله في الداخل إلخ" الفرق بينهما واضح. "تنبيه" يجب على الغاصب الرد على الفور وقد لا يجب الرد كأن يغصب خيطا فيخيط به جرح حيوان محترم فإنه يرد قيمته ولا ينزعه أو يغصب طعاما أو شرابا، وهو مضطر إليه من غير مضطر إليه فإنه يضمنه ولا يرده أو يغصب جارية ابنه فيولدها فعليه مهرها وقيمتها وقد تجب مع الرد القيمة كما لو غصب أمة فحملت في يده بحر ثم ردها لمالكها تجب قيمتها للحيلولة؛ لأن الحامل بحر لاتباع، ذكره المحب الطبري. "فرع" لو غصب شيئا فجاء عبد المالك فأتلفه في يد الغاصب ضمنه الغاصب ولا يرجع ببدله على العبد كما لو تلف بآفة سماوية أو أتلفه حربي قاله البغوي في فتاويه. (٥) "قوله: والمستعير" الذي يضمنه المستعير من الغاصب ويستقر عليه ولا يرجع به هو قيمة يوم التلف أما الزائد بسبب أقصى القيم فينبغي أن لا يستقر عليه بل يرجع به على الغاصب وكذا المستام، وهذا ظاهر. قال الغزي: وإذا غرم المالك المشتري من الغاصب … =