المالك بيمينه"، وأخذ القيمة إن تلفت العين وأجرة المثل إن مضت مدة لها أجرة قال البلقيني (١): وجزم الهروي بأن المصدق ذو اليد قال: ويوافقه أن الصحيح في أصل الروضة في الإقرار (٢): أنه لو قال أخذت منه ألفا، وفسرها الوديعة، وقال المقر له بل غصبتها صدق المقر قال: ومحل الخلاف أن لا يوجد استعمال يخالف دعوى الوديعة فإن وجد فلا حاجة إلى الحلف (٣)، ويأخذ المالك القيمة عند التلف وأجرة المثل لما بعد التعدي قال فلو ادعى المالك الإعارة والآخر الوديعة فينبغي القطع بتصديق مدعي الوديعة حتى ينتفي عنه الضمان؛ لأنهما اتفقا على أنه وضع يده بالإذن واختلفا في المضمن، والأمانة هنا مقصودة بخلاف الإجارة، وقد أفتى البغوي فيمن دفع إلى رجل ألفا (٤) فتلفت فادعى الدافع القرض والآخر الوديعة بأن المصدق القابض، وهذا متعين. انتهى.
وقد يجاب عما قاله من موافقة ما في الإقرار لكلام الهروي بأن الملك هنا لم يعرف ابتداء من قبل ذي اليد بخلافه ثم والمعتبر في الإقرار اليقين غالبا، وما بحثه في الثانية جار على طريقته في الأولى، وإلا فالموافق لكلام الجمهور تصديق المالك أيضا (٥)، ولو ادعى المالك الإجارة وذو اليد الغصب فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه، وإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين، وإلا حلف للزائد، وإن تلفت فإن لم تمض مدة لها أجرة فذو اليد مقر بالقيمة لمنكرها، وإلا فهو مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل والقيمة فإن لم يزد المسمى عليهما أخذه بلا يمين، وإلا حلف للزائد ولو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع (٦) فيها إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة، وإن مضت
(١) "قوله: قال البلقيني" أي وغيره. (٢) "قوله: قال ويوافقه أن الصحيح في أصل الروضة في الإقرار أنه إلخ" الفرق بينهما ظاهر. (٣) "قوله: فإن وجد فلا حاجة إلى الحلف" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وقد أفتى البغوي فيمن دفع إلى رجل ألفا إلخ" الأصح أن المصدق في مسألة البغوي أيضا المالك؛ لأن الأصل عدم الائتمان النافي للضمان ولأن الأصل أن من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في صفته. (٥) "قوله: وإلا فالموافق لكلام الجمهور تصديق المالك أيضا" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله: فلا معنى للنزاع" إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة؛ لأنه مأمور. . . . . . . . . . . =