أركبه معه عليها فتلفت بغير الركوب "فنصف الضمان" على الرديف.
"وإن وضع متاعه على دابة رجل، وقال" له "سيرها ففعل فتلفت" بغير الوضع "ضمنها" كسائر العواري "وإن كان عليها متاع لغيره" فتلفت بذلك "ضمن منها قسط متاعه" أي بقسطه؛ لأنه مستعير منها بقسطه مما "عليها" حتى لو كان عليها مثل متاعه ضمن نصفها "وإن سيرها" مالكها "بغير أمره" أي الواضع فتلفت "لم يضمن الواضع"؛ لأنها تحت يد مالكها "بل يضمن المالك متاعه إذ له طرحه عنها، وإن حمل صاحب الدابة متاعك" فإن كان "بسؤالك فهو معير" لك كل الدابة إن لم يكن عليها شيء، وإلا فبقدر متاعك "أو بسؤاله فهو وديع" أو مستودع متاعك، ولا تدخل الدابة في ضمانك. قال السبكي ولك أن تقول لم جعل ذلك مع سؤالك عارية، ومع سؤاله وديعة مع أن كلا منهما يصح بالاستيجاب والإيجاب ولم نجد ما يميز أحدهما عن الآخر إلا أن يقال الغرض (١) في الانتفاع في تلك لصاحب المتاع فجعلت عارية، وفي هذه لم يتحقق ذلك فحمل على الوديعة. انتهى. وتفارق هذه مسألة ما لو أركبها منقطعا بأن الدابة ثم تحت يد الراكب بخلافها هنا.
"فرع: وإن جاوز المستعير المكان" بالدابة التي استعارها ليركبها إليه "ضمن أجرة ذهاب المجاوزة" أي مجاوزتها عنه "وإيابها" إليه لتعديه "ثم هل له الإياب بها" منه إلى المكان الذي استعارها منه أو لا؟، "وجهان":
أحدهما: لا؛ لأن الإذن قد انقطع بالمجاوزة وثانيهما نعم قال الرافعي؛ لأنه مأذون فيه من جهة المالك، وصححه السبكي (٢)، وتبعه البلقيني (٣) أخذا من كلام المتولي قال كما لا ينعزل الوكيل عن وكالته بتعديه بجامع أن كلا منهما جائز
=وإن قال ليجيء معي في شغله فالراكب مستعير إن كان القائل صادقا وقد أذن له أن يستعير ولا شيء على الوكيل كالوكيل في السوم، وإن كان كاذبا فالمستعير الملتمس، وإن لم يكن مأذونا ضمنا والقرار على الراكب، وإن أطلق ولم يضف الشغل لأحد فإن كان الشغل له فهو المستعير أو للراكب وبإذنه فالراكب أو بغير إذنه ضمنا، والقرار على الراكب. (١) "قوله: إلا أن يقال الغرض إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) قوله: وصححه السبكي" هو الأصح. (٣) "قوله: وتبعه البلقيني إلخ" قال في الأنوار ولو استعار دابة إلى موضع وجاوزه دخلت في ضمانه ولزمت أجرة المثل، وأرش النقص إلى أن تصل إلى يد المالك أو وكيله.