للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالقاتل (١) والكافر" والعبد والأجنبي كما لا يصح إقراره عليه بالمال "ولا تعتبر موافقته" أي غير الوارث للمستلحق.

"ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وعكسه" أي إلحاق الكافر المسلم بالكافر "ولا بد من موافقة" جميع "من ورث ولو بزوجية (٢) وولاء" على الاستلحاق ليكون المستلحق حائزا "وينتظر الصغير" أي بلوغه "والغائب" أي قدومه ليوافقا على الاستلحاق "فإن ماتا" قبل الموافقة "فموافقة وارثها" تعتبر "وكذا وارث وارث أنكر" أو سكت كما فهم بالأولى، وصرح به الأصل فلو حلف ابنين مكلفين فأقر أحدهما، وأنكر الآخر أو سكت ثم مات وخلف وارثا اعتبر موافقته نعم إن لم يرث الصغير والغائب والمنكر إلا المقر ثبت النسب، وإن لم يجدد إقرارا؛ لأنه صار حائزا فالحيازة معتبرة حالا أو مآلا والتصريح بذكر الغائب من زيادته، وكالصغير فيما ذكر المجنون كما صرح به الأصل.

"ولو ورثه المسلمون فللإمام أن يلحق" النسب بالميت "و" له أن "يوافق" فيه "غير الحائز" إن ورث معه كبنت، وأفاد بذكر الإرث والتصريح به من زيادته أن المسألة مصورة بما إذا كان الميت مسلما، وهو واضح (٣).


(١) "قوله كالقاتل إلخ" أي وبنت الأخ أو العم وفي توارث المقر به والقائف وجهان أصحهما عدم الإرث.
(٢) "قوله: ولو بزوجية" قال في الخادم وصورته في الزوج أن تلحق ورثتها بها، ولدا بعد موتها من غير الزوج فيشترط موافقة الزوج لهم لأجل الميراث ومن هنا يؤخذ أنه يصح استلحاق ورثة المرأة، ولدا بالمرأة، وإن كانت المرأة لا يصح استلحاقها النسب على الصحيح.
(٣) "قوله: وأفاد بذكر الإرث والتصريح به من زيادته أن المسألة مصورة بما إذا كان الميت مسلما، وهو واضح" فإن كان كافرا لم يمكن ذلك فيه؛ لأن ماله لم ينتقل لبيت المال إرثا بل مصلحة فالإمام ليس وارثا، ولا نائبا عنه بل التوكيل في الاستلحاق لا يصح؛ لأنه توكيل في الإقرار. ذكره في المهمات واعترضه ابن العماد بأن ما ذكره إن كان نقلا فالكلام فيه، وإن كان تفقها فهو فاسد لوجهين. أحدهما أن الإمام ليس بوارث في الحقيقة بل نائب في القبض عن الوارث غير المعين من المسلمين كذلك ينوب في القبض عمن لا وارث له ظاهرا من الكافرين والإمام إذا استلحق وارثا أعطاه مال الملحق به فإذا استلحق ذميا بذمي أعطاه ماله هذا الذي يتجه مجيئه على أصول المذهب. ا هـ. والمعتمد ما ذكره الإسنوي، وإليه يشير قول الإمام أن مأخذ الوجهين أن التركة الصائرة إلى بيت المال هل يثبت لها حقيقة الميراث قال، ولو صرفنا طائفة من مال كافر إلى أهل الفيء لم يعتبر إقرار الإمام عن أهل. . . . . . . . . . . =