للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة، صرح بذلك الأصل قال ابن الرفعة، وهو يفهم (١) أنه يعتبر كون المقر حائزا لميراث الملحق به لو قدر موته حين الإلحاق. وكلامهم يأباه؛ لأنهم قالوا لو مات مسلم وترك ولدين مسلما وكافرا ثم مات المسلم وترك ابنا مسلما، وأسلم عمه الكافر فحق الإلحاق بالجد لابن ابنه المسلم لا لابنه الذي أسلم بعد موته ولو كان كما قيل لكان الأمر بالعكس، وإنما اشترط كونه وارثا حائزا؛ لأنه القائم مقام المورث، وإن تعدد أو كان امرأة ويشترط أن يكون الملحق به رجلا؛ لأن استلحاق المرأة لا يصح كما سيأتي في اللقيط فبالأولى استلحاق وارثها، وإن كان رجلا؛ لأنه خليفتها جزم به ابن الرفعة (٢). قال الإسنوي (٣)، وهو واضح، وقد جزم به ابن اللبان ونقل عنه العمراني في زوائده أن الإقرار بالأم لا يصح لإمكان إقامة البينة على الولادة كما في استلحاق المرأة نقله عنه ابن الرفعة (٤)، وأقره "فيصح" استلحاق الوارث الحائز "ولو نفاه الميت" الملحق به أو وارثه كما لو استلحقه قبل موته بعدما نفاه "ولا يصح" الاستلحاق "من غير وارث


=مجرد الإقرار، وأجيب بأنه لم يكلفهم بإثباته فالظاهر أنه عول على مجرد إقراره.
(١) "قوله: قال ابن الرفعة وهذا يفهم إلخ"، وهو كذلك مع اعتبار أن لا يكون بالملحق مانع من ميراث الملحق به عند موته.
(٢) "قوله جزم به ابن الرفعة" أشار إلى تضعيفه.
(٣) "قوله قال الإسنوي، وهو واضح" قال في الخادم، وهو مردود نقلا وتوجيها أما النقل فما ذكرناه أي من أنه تشترط موافقة الزوج لبقية ورثتها في إلحاقهم بها، وكذا من غيره، وأما التوجيه فلأن إلحاق النسب بغيره أوسع بابا من إلحاقه بنفسه ألا ترى أن المرأة تلحق النسب بغيرها، ولا تلحقه بنفسها وحينئذ فلا ينتظم ما ذكره من القياس على امتناع استلحاقها، وأيضا فقد يثبت للفرع ما لا يثبت للأصل كما لو أنكر أحد الابنين، ومات وخلف وارثا فأقر به ثبت نسبه وغير ذلك من الصور التي ذكرها الرافعي في هذا الباب. ا هـ. وقال البلقيني، وقد صرح الماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم ثم وجه البلقيني صحة إلحاق الوارث بها مع عدم إلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوراثة فإذا ألحقه بها جميع ورثتها صح، وإلحاقها بنفسها ليس مبناه على الوراثة بل على مجرد الدعوى والشافعي لا يثبت لها دعوة إما؛ لأن الاطلاع على الولادة ممكن، وإما؛ لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش، وهذا لا يأتي في إلحاق ورثتها. ا هـ. وقوله في الخادم أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: نقله عنه ابن الرفعة، وأقره" قال شيخنا الظاهر أنه جار على رأيه السابق من أن وارث المرأة لا يصح استلحاقه، وقد تقدم أن الأصح خلافه فكذا هنا.