استفساره بموت أو غيره قال الإسنوي قال الهروي فيمكن أن يحمل (١) على الإخبار حتى لا يقع للشك، والأصل بقاء النكاح، قال وما قاله ظاهر منقاس (٢)"أو" قال "لك علي ألف درهم، وإلا فلعمرو" علي "ألف دينار لزمته الدراهم فقط" وكلامه الآخر للتأكيد أي؛ لأن مثله إنما يذكر في معرض النذر غالبا "وإن أقر لابنه"، وإن نزل (٣)"بعين فله الرجوع" فيها لاحتمال أن يكون مستنده الهبة فنزل الإقرار عليها؛ لأنها أضعف الملكين كما ينزل على أقل المقدارين (٤)، وترجيح ما قاله من زيادته، وقد صححه النووي في فتاويه (٥) وفيها أن الأم والجدة في ذلك كالأب.
"ولو أقر أنه لا دعوى له على زيد ثم خصص ذلك في شيء" كان له إنما أردت في عمامته، وقميصه لا في داره وبستانه "لم يقبل" قوله في الظاهر "و" لكن "له تحليفه" أي المقر له أنه "ما علمه قصد ذلك" ويفارق قبول قوله في مسألة لا
(١) "قوله: قال الهروي فيمكن أن يحمل إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: قال، وما قاله ظاهر منقاس" هذا بناه الهروي على اعتقاده السابق في مسألة ما إذا قال معسر لفلان علي ألف إن رزقني الله مالا، وقلنا يستفسر فإن فسر بالتأجيل صح أو بالتعليق لغا، وإن مات قبل أن يستفسره فلا يحكم بالوجوب، وقد تقدم أن صاحب العدة قال إنه إذا تعذر استفساره يكون إقرارا، وهو الظاهر المنقاس؛ لأن الحمل على الإنشاء حمل على التأسيس، وهو أولى من الحمل على الإلغاء والإبطال ت. (٣) "قوله: وإن أقر لابنه، وإن نزل" شمل ما إذا كان رشيدا. (٤) "قوله: كما ينزل على أقل المقدارين"، وأصل بقاء ملك الابن عارضه أصل بقاء تصرف المقر وعدم انقطاع سلطنته. (٥) "قوله: وقد صححه النووي في فتاويه" وبه أفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي رجحه ابن الصلاح، وأفتى به وعبارته إن كان قد أسند الملك في إقراره إلى البيع أو غيره من الأشياء التي لا يجوز الرجوع معها فليس له الرجوع، وإن كان مطلقا، وأراد الرجوع فليس له الرجوع أيضا إلا أن يدعي أنه كان بطريق الهبة ويريد الرجوع فيها فالقول في ذلك قوله: مع يمينه على الأظهر فإذا حلف كان له الرجوع، وكتب أيضا لو تنازعا في الجهة صدق الأصل بيمينه على الأصح، وكتب أيضا قال في الأصل، وهبت لك كذا وخرجت منه إليك فالأصح أنه لا يكون مقرا بالإقباض لجواز أن يريد الخروج منه بالهبة قال البلقيني محله ما إذا لم يكن في يد المتهب فإن وجد في يده فهو إقرار بالإقباض على النص كما نقله ابن القاص في تلخيصه ونقل النووي في الهبة عن النص ما يوافقه، وهو موافق لفرع في الرهن.