للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وخاف لو استقى من البحر وبينهما تساو إن قدر في كلام المصنف بعد استقى من البحر وجعل من البحر في كلام أصله متنازعا فيه وإن لم يقدر ذلك فبينهما عموم مطلق إن لوحظ التنازع وإلا فعموم من وجه.

"ويجب اتهاب الماء" على عادمه بقيد زاده تبعا للماوردي بقوله"في الوقت" إن لم يحتج إليه الواهب وضاق الوقت عن طلب الماء لأنه حينئذ يعد واجدا للماء (١) ولا تعظم فيه المنة وبهذا فارق عدم وجوب اتهاب الرقبة في الكفارة فإن احتاج إليه لعطش ولو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه كما اقتضاه كلامهم ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره"و" يجب"اقتراضه واستعارة الآلة" أي. آلة السقي من دلو وحبل وغيرهما في الوقت بالشرطين السابقين لخفة المنة فيهما (٢) سواء أجاوزت قيمة الآلة ثمن الماء أم لا إذ الظاهر السلامة"لا اتهابها" أي الآلة فلا يجب لثقل المنة والمراد بالاتهاب والاقتراض والاستعارة ما يعم القبول والسؤال فتعبيره بذلك أولى من تعبير الأصل بالقبول.

"وإن كان معه ثوب إن شقه" وشد بعضه ببعض"كفاه ولو بعصر ماؤه لزمه" ذلك"إن لم ينقص بشقه أكثر من الأكثر من أجرة الآلة وثمن الماء" وذكر الأصل أنه لو كان معه ثوب يصل إلى الماء بلا شق لزمه إدلاؤه ليبتل ويعصر ماءه ليتوضأ به إن لم ينقص أكثر مما ذكر، وحذفه المصنف (٣) لفهمه بالأولى مما ذكره أو لأن النظر فيه إلى ثمن مثل الماء فقط كما نقله في المجموع


(١) "قوله: لأنه حينئذ يعد واجدا للماء" ولا تعظم المنة فيه فإن وهب له فلم يقبل وتيمم لم تلزمه الإعادة لأنه من تفويت التحصيل لا الحاصل وكتب أيضا لو كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل عن بذله فصلى بالتيمم وجب عليه القضاء قولا واحدا.
(٢) "قوله: لخفة المنة فيهما" قيده البغوي بما إذا ظن أنه يعطاه قال ابن الملقن وليس ببعيد.
"فرع" لو وجد من ينزل البئر للاستقاء بأجرة مثله ووجدها أو علم وصول الماء بحفر قريب ليس فيه كثير مؤنة ومشقة لزمه ومن معه ماء أمانة أو غيرها تيمم ولا يعيد، قال شيخنا: سيأتي عن قريب جدا.
(٣) "قوله: وحذفه المصنف. إلخ" أشار إلى تصحيحه.