"وإن تلف" الماء"في يد المتهب" أو المشتري"فكالإراقة" في أنه إذا تيمم وصلى لا إعادة عليه لا إذا أتلف صار فاقدا له عند التيمم"ولا يضمنه المتهب" بتلفه في يده بخلاف المشتري لأن الهبة الصحيحة لا ضمان فيها عليه بخلاف البيع الصحيح، وفاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه كما سيأتي نعم لو وهب المريض في مرض موته (١) عينا لا تخرج من الثلث ولم تجز الورثة فما لم يخرج منه مضمون على المتهب (٢) لأن الحجر فيه لحق الآدمي"ولو مر بماء في الوقت وأبعد" الأولى ما في الأصل وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه"ثم تيمم فلا إعادة" عليه لأنه صار فاقدا للماء عند التيمم قال في المهمات: وكلام الرافعي يوهم عدم وجوب الوضوء، والقياس وجوبه (٣) ويدل له وجوب قبول الهبة وعلى ما قاله يتقيد الوجوب بما سيأتي في وجوب قبول الهبة المبيح.
"الثاني الخوف فإن خاف" من بقربه ماء"على" محترم من"نفس أو عضو أو مال" ولو قليلا على ما مر"يصحبه" معه"أو يفارقه" أي يخلفه في رحله"أو" خاف"من انقطاع رفقة" أي انقطاعه عنها وإن لم يتضرر به"إن طلبه" شرط للخوف أي فإن خاف على شيء مما ذكر إن طلب الماء"تيمم" لفقده شرعا، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] وجعلوا الوحشة بانقطاع الرفقة هنا مرخصة بخلافها في الجمعة، ويفرق بأن الطهر وسيلة بخلاف الجمعة والوسائل يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول، وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة (٤). وتعبيره بنفس وعضو ومال شامل للطالب ولغيره فهو أحسن من تعبير الأصل بنفسه وعضوه وماله.
"وكذا" يتيمم"من في سفينة وخاف من البحر لو استقى" عبارة الأصل
(١) "قوله: نعم لو وهب المريض في مرض موته إلخ" هذا الاستدراك إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون كالبيع الفاسد والأصح خلافه. (٢) "قوله: فما لم يخرج منه مضمون على المتهب" لأن الواهب لا يصح تسلطه على الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية. (٣) "قوله: والقياس وجوبه" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة" سيأتي في كتاب الجمعة فرق آخر.