للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له" بل أو بعده "وقال كذبت" في الإقرار "أو غلطت" فيه "صح رجوعه" بناء على أن المال يترك بيده، وهذا لا حاجة إليه لما مر أنه بالتكذيب بطل الإقرار "ولو أقر له بعبد فرده" أي أنكره "لم يحكم بعتقه" (١)؛ لأنه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية "وإن أقر له بأحد العبدين وعينه فرده وعين الآخر لم يصدق" فيما عينه "إلا ببينة" وصار مكذبا للمقر فيما عينه له "أو أقر له بقصاص وحد قذف، وكذبه سقطا" وفي نسخة سقط أي كل منهما أو الإقرار في حقه "وكذا حد سرقة وفي المال ما مر" من أنه يترك بيد المقر "وإن أقرت" له امرأة "بالنكاح وأنكر سقط في حقه" قال المتولي حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع إلا أن يدعي نكاحا مجددا وكأنه احتيج لهذا الاستثناء؛ لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره.

"فرع" لو "أقام" من لزمه حق "بينة على إقرار غريمه بالاستيفاء" له "وأقام الغريم بينة على إقراره" الواقع "بعد ذلك" أي بعد إقامة بينته "بعدمه" أي الاستيفاء "سمعت" بينته "وطالبه"؛ لأنه، وإن قامت البينة على إقرار الغريم بالاستيفاء فقد قامت أيضا على أن صاحبه كذبه فيبطل حكم الإقرار ويبقى الحق على من لزمه.

"ولو قال علي مال لرجل من أهل البلد" أو نحوه من المجهولين كقوله علي مال لواحد من بني آدم "لم يصح" الإقرار بناء على أنه لو أقر بشيء لمعين فكذبه لم ينزع منه؛ ولأنه لا طالب له فيبقى بيده "فإن قال رجل أنا هو" أي المراد بالإقرار "لم يصدق" بل المصدق المقر بيمينه فعلم أنه يشترط أن يكون المقر له معينا نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب كقوله لأحد هؤلاء الثلاثة علي كذا.


(١) "قوله: ولو أقر له بعبد فرده لم يحكم بعتقه" شمل ما لو كان هذا العبد ممن يعتق على المقر له.