"وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق" المخبر "تصرف" بالوكالة جوازا وإن لم يقبل الحاكم قول المخبر "لا إن كذب" المخبر فلا يتصرف بالوكالة "وإن قامت بينة" عند الحاكم بمضمون الخبر (١) وكذا إن لم يصدقه ولم يكذبه بل تردد كما أفاده كلام الروضة.
"وإن سأل" الوكيل "من الموكل الإشهاد" على نفسه بتوكيله فإن كان التوكيل "حيث يضمن" يعني فيما يضمنه الوكيل "بجحوده" أي الموكل الوكالة كالبيع والشراء وقبض المال وقضاء الدين "لزمه" بعد التصرف أو إن أراد بقاء الوكالة "وإلا" أي وإن كان التوكيل فيما لا يضمنه الوكيل بجحود الموكل الوكالة كإثبات الحق وطلب الشفعة ومقاسمة الشريك "فلا" يلزمه.
"وإن وكله في شراء جارية ليطأها لم يشتر له من تحرم عليه" كأخته وأخت موطوءته لأنه غير المأذون فيه وحذف من كلام الروضة هنا أنه يشترط فيما إذا وكله بتزويج امرأة أن يعينها لذكره له في كتاب النكاح الأنسب به.
(١) "قوله لا إن كذب المخبر وإن قامت بينة عند الحاكم بمضمون الخبر" ينبغي تصويره بأن تسبق دعواه الوكالة وطلب الشهادة ففي أصل الروضة في القضاء على الغائب لو تعلق بشخص وقال: أنت وكيل فلان الغائب فقال: لا أعلم فليس للمدعي إقامة البينة على وكالته في الأصح؛ لأن الوكالة حق له فكيف تقام بها بينة قبل دعواه واعترضه ابن العماد بأن قوله صورة المسألة ما إذا كان المشهور له قد ادعى غير صحيح؛ لأنه متى ادعى الوكالة لا يمكن التفصيل بين أن يقع في قلبه بصدق الشاهدين وكذبهما وبأن قول الرافعي؛ لأن قبولها عند زيد خبر، وعند الحاكم شهادة فيه تصريح بأن صورة المسألة ما إذا شهد الشاهدان حسبة عند الحاكم أن عمرا الغائب وكل زيدا فإذا رد الحاكم شهادتهما للمبادرة لم يمتنع على زيد العمل بالوكالة بخبرهما؛ لأنه لا يلزم من بطلان خصوص الشهادة بطلان عموم كون ذلك خبرا فيجوز حينئذ لزيد إذا غلب على ظنه صدقهما أن يعمل بمقتضى الوكالة ويخرج من ذلك فرع، وهو أنه لو بادر عدل واحد، وشهد فرده الحاكم ووقع في قلب زيد صدقه جاز؛ لأن الاعتماد على خبر الواحد في التوكيل يجوز كما قالوه في نقل الإذن في كتاب النكاح، وإنما مثل الرافعي بشهادة العدلين؛ لأن الوكالة إنما تثبت بشهادة عدلين لكونها ولاية.