اشتره بخمسة فاشتراه بعشرة "وقع للوكيل ولو سمى الموكل"؛ لأنه إن لم يسمه فالخطاب معه ونيته لاغية للمخالفة كالأجنبي وإن سماه بأن قال البائع بعتك فقال اشتريته لموكلي فلأن التسمية غير معتبرة في الشراء فإذا سماه وتعذر صرف العقد إليه فكأنه لم يسمه.
"فرع: وكيل المتهب يسميه" وجوبا "في القبول" وإلا فيقع العقد له لجريان الخطاب معه أي بغير ذكر الموكل "ولا تجزئ النية" في وقوع العقد لموكله؛ لأن الواهب قد يسمح بالتبرع له دون غيره نعم إن نواه الواهب أيضا وقع عنه كما بحثه الأذرعي وغيره "بخلاف الشراء" لا يجب فيه على وكيل المشتري تسميته؛ لأن القصد منه العوض قال الزركشي: وليس لنا ما يجب فيه ذكر الموكل إلا ثلاث صور: صورة الهبة والنكاح وما لو وكل عبد ليشتري نفسه من سيده؛ لأن قوله: اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق لا يندفع بمجرد النية نعم القياس ما ذكر في الهبة يجري (١) مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن الوديعة وغيرها مما لا عوض فيه (٢)، انتهى. ولا ينحصر ذلك فيما لا عوض فيه فقد أوجبوا ذكره في صورة أخرى منها ما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا ففعل وما لو وكل العبد غيره ليشتريه لنفسه ففعل وستأتيان، وظاهر كلامه كأصله: أن الواهب (٣) لو قال للمخاطب: وهبتك فقال: قبلت لموكلي فلان وقع للموكل، وإن كان الواهب إنما أوجب للوكيل وقصده؛ لأن اللفظ أقوى من النية ولهذا لو وهبه شيئا بنية الثواب (٤) لم تلزمه إثابة لعدم التصريح به. قال الأذرعي: وقد يقال على قياس ما ذكر: إنه لو قال: بعتك هذا بدرهم، وهو يساوي ألفا مثلا فقال: قبلت ونوى الشراء لموكله لم يصح؛ لأن الموجب إنما سمح ببيعه بدرهم للمخاطب خاصة لا لغيره
(١) "قوله: نعم قياس ما ذكر في الهبة يجري إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وغيرها مما لا عوض فيه" أي كالحوالة والضمان والكفالة والقراض، وفي الأمانات التي لا يجوز لمن قبلها أن يقيم غيره مقامه. (٣) "قوله وظاهر كلام المصنف كأصله أن الواهب إلخ" التعليل السابق يدل على خلافه قال شيخنا لا سيما ولم تقع مطابقة بين الإيجاب والقبول، ويعلم ذلك أنه لو قال للوكيل: بعتك بكذا وأطلق أو قصد الموكل فقال: قبلت ذلك لموكلي صح فإن قصد المالك إيقاعه للوكيل لم يصح لانتفاء المطابقة. (٤) "قوله: ولهذا لو وهبه شيئا بنية الثواب إلخ" الفرق بينهما ظاهر.