يضمن ويبرأ منه "وإن قال جاهلا"بقدر الدين "ضمنت"لك "دراهمك"التي "عليه فهل يصح"ضمانه "في ثلاث منها"لدخولها في اللفظ بكل حال "وجهان"قال في الأصل كما لو قال: أجرتك كل شهر بدرهم هل يصح في الشهر الأول قال: ومثله الإبراء قال الأذرعي: وقضية التشبيه المذكور تصحيح المنع (١) لكن كلامه في التفويض في الصداق يقتضي تصحيح الصحة (٢) فإنه أبطل الإبراء في غير المتيقن، وجعل المتيقن على وجهين من تفريق الصفقة، هذا وقد قال الأذرعي في القول بالصحة وقفة; لأن من يقول: أقل الجمع اثنان يقول: المتيقن درهمان فعليه لا يلزمه إلا درهمان، ولا سيما إذا كان الضامن ممن يرى ذلك، وما قاله يأتي مثله في الإبراء
"فرع لو ضمن عنه زكاته صح"كدين الآدمي "ويعتبر الإذن عند الأداء"كما لو أخرج عنه غيره زكاته بلا ضمان قال في المهمات: وصورة المسألة في الضمان عن الحي أما الميت فيجوز أداء الزكوات والكفارات عنه على الأصح المنصوص، وإن انتفى الإذن كما ذكره الرافعي في كتاب الوصية ولا فرق فيما ذكره هناك بين أن يسبقه ضمان أم لا قال: ثم إن كانت الزكاة في الذمة فواضح، وإن كانت في العين فيظهر صحتها أيضا كما أطلقوه كالعين المغصوبة (٣) انتهى فيجب تقييد العين هنا بما إذا تمكن من أدائها، ولم يؤدها، وفي معنى الزكاة الكفارة
"فصل"في كفالة البدن، وتسمى أيضا كفالة الوجه "تصح الكفالة ببدن من عليه مال (٤) يصح ضمانه، ولو جهل"قدره، أو كان زكاة للحاجة
(١) "قوله وقضية التشبيه المذكور تصحيح المنع"; لأن المرجح في الشهر الأول أنه لا يصح. (٢) "قوله: لكن كلامه في التفويض في الصداق يقتضي تصحيح الصحة"هو الراجح، وبه جزم في الأنوار. (٣) قوله كالعين المغصوبة"قال في التوسط: وفي تشبيه ضمان عين مال الزكاة بضمان رد العين المغصوبة ونحوها نظر ظاهر بل هو غلط، وقد ذكر في الروضة بعد هذا أن العين إذا لم تكن مضمونة على من هي في يده كالوديعة لا يصح ضمانها قطعا. ا هـ. يجاب بأن كلاميهما لم يتواردا على محل واحد; لأن صورة الأول صدور ضمانها بعد تمكنه من إخراجها، وصورة الثاني قبل تمكنه منه. (٤) فصل "قوله تصح الكفالة ببدن من عليه مال إلخ"قال في الخادم: هذا التعبير قاصر فإنه سيأتي جواز الكفالة بالحقوق كالمرأة لمن يدعي زوجيتها، ولهذا قال الماوردي: الشرط أن يكون على المكفول ببدنه حق تستحق المطالبة به سواء أكان ثابتا في الظاهر أم لا وكتب أيضا قال الماوردي: لا تصح ببدن من عليه حق مالي لله تعالى كزكاة وكفارة قال الأذرعي: وفيه نظر، والظاهر صحتها إذا صح ضمان ذلك في الذمة. ا هـ. وسيأتي أنه إنما يصح ضمان الزكاة بإذن من هي عليه وإنما يصح الأداء بإذنه.