تعبيره فيها كأصله بالتجارة قصور فالتعبير بالمعاملة كما عبرت بها أولى، والحاصل أن ضمانه له يصح إذا كان عليه دين معاملة بإذن سيده بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين أو عليه دين بغير معاملة بإذن سيده لما فيه في الأولى من توفية ما على العبد بخلافه في الأخيرتين فكأنه ضمن لنفسه; ولهذا صرح الماوردي بأن العبد إذا وفى دينه في الأولى برئ السيد من ضمانه لانتفاء فائدة بقائه
"الركن الرابع" الحق "المضمون":
ويشترط" في صحة ضمانه "كونه ثابتا (١) لازما معلوما"معينا يصح التبرع به (٢) كما سيأتي بينهما "فلا يصح ضمان دين لم يجب"كدين قرض أو بيع سيقع (٣) "وكذا نفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها"وإن جرى سبب وجوبها لأنه توثقة فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة ويكفي ثبوته باعتراف الضامن، وإن لم يثبت على المضمون عنه لما سيأتي في الإقرار أنه لو قال شخص: لزيد على عمرو ألف، وأنا ضامنه، فأنكر عمرو فلزيد مطالبة الضامن. "ويصح" الضمان "بنفقة اليوم، وما قبله"لوجوبها فإنها تجب بطلوع الفجر سواء أكانت نفقة الموسرين أم المعسرين "لا بنفقة القريب مطلقا"أي سواء أكانت عن اليوم أم غيره; لأن سبيلها سبيل البر والصلة; ولهذا تسقط بمضي الزمان وبضيافة الغير، والترجيح في ضمان نفقة القريب عن اليوم من زيادته، وفي كلام أصله إشارة (٤)، وصرح به الأذرعي (٥) وقال: بل يجب القطع به; لأنها مجهولة، وفي نسخة لا نفقة القريب لمستقبل وليومه وجهان فعليها لا زيادة
(١) "قوله ويشترط كونه ثابتا"لازما معلوما أي للضامن دينا كان أو عينا. (٢) "قوله يصح التبرع به"هذا الشرط ضرره أكثر من نفعه فإنه يرد على طرده حق القسم للمظلومة فإنه يصير في ذمة الزوج، ويصح التبرع به على غيره، ولا يصح ضمانه للمرأة، وعلى عكسه دين الزكاة فإنه يصح ضمانه مع أنه لا يصح التبرع به على غيره، وكذلك الدين الذي تعلق به حق الله يصح ضمانه، ولا يصح التبرع به على غيره وكذلك الدين الذي للمريض المعسر أو الميت المعسر يصح ضمانه ولا يصح التبرع به ف س. (٣) "قوله: كدين قرض أو بيع فيقع"ونجوم كتابة ودينه على مكاتبه. (٤) "قوله وفي كلام الأصل إشارة إليه"ورجحه السبكي. (٥) "قوله وبه صرح الأذرعي"أشار إلى تصحيحه.