للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه من جنس حقه وأنت تزعم أنه ملكه "وإن تلف"معه "بلا تفريط لم يضمن"; لأنه وكيل أمين "أو بتفريط ضمن وتقاصا"أي ووقع بينهما التقاص; لأن لك عليه مثل ما له عليك.

"مسائل"متعلقة بالباب

"للمحتال أن يحيل"غيره على المحال عليه، وأن "يحتال"من المحال عليه على مدينه "وكذا فروعه"أي المحتال أو كل منه، ومن المحال عليه فلو أحلت زيدا على عمرو فأحال زيد بكرا على عمرو فأحال بكر آخر على عمرو، أو أحلت زيدا على عمرو فأحاله عمرو على بكر فأحاله بكر على آخر أو أحلت زيدا على عمرو ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك الدين فأحال زيدا عليك جاز "ولو أقرضتهما"أي اثنين "مائة"مثلا على كل واحد منهما خمسون "وتضامنا فأحلت بها لرجل"بزيادة اللام أي رجلا عليهما "على أن يأخذها من أيهما شاء جاز" وقيل: لا يجوز; لأنه (١) لم يكن له إلا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة، ووجه الأول أنه لا زيادة في القدر، ولا في الصفة، وترجيحه من زيادته، وممن رجحه الشيخ أبو حامد والجرجاني والمحاملي والروياني وقوله كأصله على أن يأخذ من أيهما شاء ليس بقيد بل الإطلاق كاف كما صور به القاضي أبو الطيب، وفي الأصل لو أحالك أحدهما بالمائة برئا جميعا أو أحلت على أحدهما بها برئ الآخر; لأن الحوالة كالقبض أو أحلت عليهما على أن يأخذ المحتال من كل واحد خمسين جاز، ويبرأ كل واحد عما ضمن انتهى قال في المهمات: ولو أحال على أحدهما بخمسين فهل تنصرف إلى الأصلية أو توزع أو يرجع إلى إرادة المحيل فإن لم يرد شيئا صرفه بنيته فيه نظر، وفائدته فكاك الرهن الذي بأحدهما انتهى، والقياس الرجوع إلى إرادته (٢)


(١) قوله: وقيل لا يجوز; لأنه إلخ"وإن قال البلقيني: إنه الصواب.
(٢) "قوله والقياس الرجوع إلى إرادته"أشار إلى تصحيحه
"تنبيه"لو كان له على رجل ألف فقال الآخر: لا حق له عليه أحلتك بألف درهم على فلان على أنك إذا أخذت منه فأنت مني بريء قال ابن سريج: لا يصح هذا الشرط والظاهر أن هذا وكالة; إذ لا يصح حوالة ولا هبة فإذا مات المحال عليه لم تبطل وإن مات المحيل بطلت ولو أحاله على رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال إلى المحتال صح قضاؤه الدين عن المحال عليه، ولا يرجع به عليه، وقال البغوي في الفتاوى: لو ادعى عشرة، وأقام بها بينة فقال المدعى عليه: أعطيتكها فقال المدعي: تلك عشرة كانت لي عليك غير هذه صدق الدافع بيمينه، ولو قال: أحلت علي زيدا بها فقال: تلك عشرة غير هذه صدق بيمينه، والفرق أن الحوالة إيفاء وهو منكر أنه أخذ ما يدعي، وأما ثم فهو مقر أنه أخذ المال من المدعى عليه، والقول قول المؤدى في جهة الأداء.