للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ومن أقام بينة أن غريمه"الدائن "أحال عليه فلانا الغائب سمعت"وسقطت مطالبته له فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه كما صرح به الأصل "وهل يقضى بها"أي بالبينة "للغائب"بأن ثبتت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة "إن قدم وجهان"أحدهما، وهو قول ابن سريج لا; إذ لا يقضى بالبينة للغائب، والثاني وهو احتمال لابن الصباغ (١) نعم; لأنه إذا قدم يدعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة.


(١) "قوله: والثاني"وهو احتمال لابن الصباغ تابعه عليه صاحب البحر وقوله: نعم; لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه.