للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لك نصف القيمة لم تلزمه إجابته كابتداء العمارة ولو أنفق على البئر والنهر فليس له منع الشريك من الانتفاع بالماء بسقي الزرع وغيره، وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين (١).

"فإن كان لشريكه عليه"أي الجدار المنهدم "جذع خير الباني"له "بين تمكين الشريك من إعادته"أي الجذع "أو نقض"الوجه ونقض "بنائه"الذي أعاده ليبنى معه الآخر ويعيد جذعه. "ولصاحب العلو بناؤه"أي السفل "بماله فقط، ويكون"المعاد "ملكه"ويأتي فيه ما مر، وقوله: فقط تأكيد لما قبله "، ولصاحب السفل السكنى"في المعاد; لأن العرصة ملكه وليس له الانتفاع به بفتح كوة وغرز وتد ونحوهما "وللأعلى هدمه"; لأنه ملكه "وكذا للأسفل"هدمه "إن بناه"أي الأعلى "قبل امتناعه"أي الأسفل من البناء "ما لم يبن"الأعلى "علوه فإن بناه فللأسفل تملك السفل بالقيمة"وليس له هدمه أما إذا بنى السفل بعد امتناع الأسفل فليس له تملكه ولا هدمه لتقصيره سواء أبنى عليه الأعلى علوه أم لا ربما قاله كغيره يؤخذ (٢) أن له البناء بآلته، وإن لم يمتنع الأسفل منه، ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه، وفي ذلك وقفة.

"فرع"لو "تعاون الشريكان"ببدنهما أو بإخراج مال "في العمارة"للجدار المشترك بينهما نصفين بعد انهدامه "بنقضه"بكسر النون وضمها "وشرطا التفاضل"بينهما فيه "لم يجز"; لأنه شرط عوض من غير عوض "فلو أعاده أحدهما به"أي بنقضه "أو بآلة نفسه بإذن الآخر"فيهما "ليكون له الثلثان"منه "جاز"وكان السدس الزائد في مقابلة عمله في نصيب الآخر في الأولى وثلث آلته وعمله في مقابلة سدس العرصة في الثانية هذا "إن شرط له السدس من


(١) "قوله: وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين"قال شيخنا لو كان البئر لا يحتمل إلا دلوا واحدا ورشاء واحدا قيل له إما أن تمكن الشريك من الاستقاء بهما وإما أن ترفعهما عند المقابلة لينصب هو رشاء أو دلوا فلو فعل الأول، ولم يوافقه الشريك وطلب رفعهما لينصب هو رشاء أو دلوا لزمه ذلك.
(٢) "قوله وبما قاله كغيره يؤخذ إلخ"أشار إلى تصحيحه.