المشترك"بينهما "و"لا "إحداث كوة ووتد فيه"بكسر التاء أشهر من فتحها ونحو ذلك مما يضايق فيه عادة كما ليس له الانتفاع بسائر المشتركات بغير إذن إما بالإذن فله ذلك بشرط أن لا يكون بعوض في مسألة الكوة وإلا كان صلحا عن الضوء والهواء المجرد ذكره ابن الرفعة قال: وإذا فتح بالإذن فليس له السد أيضا إلا به; لأنه تصرف في ملك الغير "وله الاستناد وإسناد المتاع"إلى جدار شريكه "وإلصاق جدار به"إذا كان كل منهما "لا يثقله"ونحو ذلك مما لا يضايق فيه عادة; لأنه لا ضرر فيه "ولو منع"منه; لأنه عناد محض (١) "وهكذا جدار الغير"له ذلك فيه، وإن منع منه لما ذكر، وهو كالاستضاءة بسراج غيره والاستظلال بجداره (٢).
"ولهما"أي الشريكين "قسمته عرضا في كمال الطول وعكسه"أي قسمته طولا في كمال العرض "بالتراضي"لا بالجبر فلو طلبها أحدهما، وامتنع الآخر لم يجبر لاقتضاء الإجبار القرعة، وهي ممتنعة هنا; لأنها ربما أخرجت لكل منهما ما يضر الآخر في انتفاعه بملكه فقوله من زيادته "فقط"تأكيد لما قبله "والارتفاع"للجدار من الأرض "سمك"بفتح السين والنزول منه إليها عمق بضم المهملة "لا طول وعرض"له بل طوله امتداده من زاوية البيت إلى زاويته الأخرى مثلا، وعرضه هو البعد النافذ من أحد وجهيه إلى الآخر
"و" كيف يقسم الجدار "هل يشق"بالمنشار "أو يعلم"بعلامة كخط فيه "وجهان"الظاهر جواز كل منهما ولا نظر في الأول إلى أن شق الجدار إتلاف له وتضييع; لأنهما يباشران القسمة لأنفسهما فهو كما لو هدماه واقتسما النقض "ويجبر على قسمة عرضه"أي الجدار قبل بنائه أو بعد هدمه إذا طلبها منه شريكه "ولو"كانت "عرضا"في كمال "طول ليختص كل"منهما فيما إذا اقتسما عرضا في كمال الطول "بما يليه"فلا يقتسمان فيه بالقرعة لئلا يخرج بها لكل منهما ما يلي الآخر بخلاف ما إذا اقتسما طولا في كمال العرض، وقوله: ليختص كل بما يليه من زيادته، وفارق ما ذكر في عرصة الجدار ما مر فيه بأنها مستوية، ويتيسر قسمتها غالبا بخلاف
(١) قوله; لأنه عناد محض"التصريح بقوله لا يثقله من زيادته، وبه صرح في التتمة وهو مفهوم من التعليل بأنه عناد محض. (٢) "قوله: والاستظلال بجداره"أي والمرور في أرضه إذا لم يخش ضررا باتخاذها طريقا.