للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك إلى لفظ قال في المهمات: ومحله فيما عدا ملكه أما فيه فلا بد من لفظ يصير به وقفا على قاعدة الأوقاف، وقد نبه عليه مع وضوحه ابن الرفعة ا هـ وجرى عليه المصنف فاعتبار اللفظ في الأخيرة من زيادته، وأما ثنيات الطريق التي يعرفها الخواص (١)، ويسلكونها فتردد الجويني في أنها تصير طريقا بذلك، أو لا حكاه عنه الأصل، وحكاه عنه أيضا القمولي ثم قال: وقال غيره: لا تصير طريقا بذلك، ويجوز إحياؤها، وهذا هو الصحيح; لأن أكثر الموات لا يخلو عن ذلك وكلام المصنف يقتضي هذا، وإذا ثبت أن الطريق يحصل بما ذكر "فحيث وجدنا طريقا اعتمدنا"فيه "الظاهر"ولا نلتفت إلى مبتدأ جعله طريقا "وليجعل"أي الطريق "سبعة أذرع إن اختلفوا عند الإحياء في تقديره"لخبر الصحيحين عن أبي هريرة قضى رسول الله عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه سبعة أذرع. (٢) قال الزركشي تبعا للأذرعي: وهذا التحديد تابع فيه النووي إفتاء ابن الصلاح، ومذهب الشافعي اعتبار قدر الحاجة. والحديث محمول عليه، فإن ذلك عرف المدينة صرح بذلك الماوردي والروياني أما إذا اتفقوا على شيء فالأمر ظاهر والظاهر أنه يقدر على الأول بالسبعة، وإن وقع الاختلاف في أقل منها أو أكثر كأن أراد أحدهما ثلاثة، والآخر أربعة أو أحدهما تسعة، والآخر عشرة، ويحتمل أن يعمل بما اتفقوا عليه معنى "فإن كان أكثر"من سبعة أو من قدر الحاجة على ما مر "لم يغير"أي لا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه، وإن قل

"ويجوز إحياء ما حوله"من الموات بحيث لا يضر بالمار قال في الروضة وإن كانت الطريق من أرض مملوكة يسبلها مالكها فتقديرها إلى خيرته والأفضل توسيعها،


(١) "قوله: وأما بنيات الطريق التي يعرفها الخواص إلخ"قال في المهمات: والبنيات بالمثلثة المضمومة جمع بنية مصغرا قال في التوسط: وهذا التفسير والضبط فيما نحن فيه غلط صريح وتحريف قبيح والصواب بنيات الطريق بالباء الموحدة المضمومة ثم النون جمع بنية مصغرا، وهي الطريق الخفية في الوادي ا هـ وفي الصحاح بنيات الطريق هي الطرق الصغار تنشعب من الجادة.
(٢) رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، حديث "٢٤٧٣"، ورواه مسلم، كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، حديث "١٦١٣" كلاهما عن أبي هريرة مرفوعا.