للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو هبني (١) كما صرح به الأصل "أو زوجني"هذه "أو أبرئني منه"أي مما تدعيه "فإقرار"لأنه صريح في التماس التملك "أو"قال ": أعرني أو أجرني فوجهان"أحدهما: أنه إقرار كقوله: بعني،

والثاني: لا (٢) ; لأن الإنسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره، ومن الموصى له بمنفعته، وهذا أوجه نعم يظهر أنه إقرار (٣) بأنه مالك للمنفعة "ويصح إبراء المنكر، ولو بعد التحليف"لأن المبرئ يستقل بالإبراء لعدم افتقاره إلى القبول فلا حاجة فيه إلى تصديق الغريم "ولو تصالحا بعد التحليف لم يجز"بمعنى لم يحل، ولم يصح كما لو تصالحا قبله، ولأن المدعي لا يستقل بالصلح "ولو اختلفا هل اصطلحا عن إقرار"أو إنكار "صدق المنكر (٤) بيمينه"; لأن الأصل عدم الصحة.

"فصل وإن صالح عن المقر أجنبي (٥) عن بعض العين"المدعاة "أو عن كلها بعين للمدعى عليه أو بعشرة"مثلا "في ذمته بوكالة"للأجنبي، ولو بأخباره "صح"الصلح عن الموكل بما، وكله به، وصار المصالح عنه ملكا للمدعى عليه "وإلا"أي وإن صالح عنه بغير وكالة "فلا"يصح لعدم الإذن فيه فهو شراء فضولي، وقد مر وترك من كلام أصله هنا صلح الحطيطة المعبر عنه فيه بقوله: على نصف المدعي، وذكر بدله الصلح عن بعض العين، وتعبيره بعين للمدعى عليه أعم من تعبير أصله


(١) "قوله أوهبني"أي أو ملكني.
(٢) "قوله: والثاني لا"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار.
(٣) "قوله نعم يظهر أنه إقرار إلخ"أشار إلى تصحيحه.
"فرع" لو أبرئ المديون ثم ادعى الجهل بقدر المبرأ منه إن باشر سبب الدين بنفسه كالبيع والإجارة أو روجع إليه عند السبب كالثيب في الصداق لم يقبل، وإلا فيقبل قال شيخنا: فإن ادعى طرو النسيان عليه صدق بيمينه، وهي مسألة أخرى ليس الكلام فيها
(٤) "قوله: صدق المنكر"; لأن الغالب وقوعه عن إنكار ولو صالح على الإنكار ثم قال: برئت من الحق أو أبرأتك عنه أو كان المدعى به عينا فقال ملكنيها فله العود إلى الدعوى ولا مؤاخذة بالإقرار للعلم بأنه مستند إلى ما جرى.
(٥) "قوله: وإن صالح عن المقر أجنبي إلخ"قال في الخادم: شرط صحة الصلح في هذه الصورة كما قاله في البسيط أن لا يعيد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة، وإلا كان عزلا، وأصله كلام الإمام وسيأتي.