للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا ركوب الحامل

"فصل لا يجوز لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا لضرورة كسفر"أو نهب أما القاضي فله ذلك مطلقا لكثرة أشغاله، ونقله الرافعي في القضاء (١) على الغائب أن للأب ذلك كالقاضي، وإذا أقرضه القاضي أو غيره "فيقرضه"وفي نسخة: ويقرضه "مليا أمينا ويأخذ رهنا إن رأى"في أخذه مصلحة، وإلا تركه (٢) "ولا يودعه أمينا إلا إن عدم ذلك" أي التمكن من إقراضه

"فصل ويستحب"للقاضي "أن يشهد على حجر السفيه"إذا حجر عليه "وإن رأى النداء عليه ليجتنب"في المعاملة "فعل ويجبر الصبي والسفيه على الاكتساب"إن كان لهما كسب ليرتفقا به في النفقة وغيرها "وللسفيه"إذا وجب له قصاص "أن يقتص وأن يعفو"بمال وبدونه بناء على أن الواجب بجناية العمد القصاص عينا "فإن عفا على مال قبضه وليه"لا هو; لأنه ممنوع من التصرف المالي كما مر د.


(١) "قوله ونقل الرافعي في القضاء على إلخ"هو وجه ضعيف.
(٢) "قوله: ويأخذ به رهنا إن رأى في أخذه مصلحة، وإلا تركه"قال في الخادم: وهذا مخالف لجزمه في باب الرهن أنه يشترط في إقراض ماله أخذ الرهن، وهو الصواب وقد سبق في البيع نسيئة أنه لا بد من الرهن على الصحيح، وقد يفرق بينه وبين القرض بأنه متمكن من المطالبة به متى شاء بخلاف البيع، فقد يسرع من عليه في ضياع ماله، ولا يتمكن من مطالبته فاحتيج إلى الاستيثاق بالرهن
"تنبيه"لو كان للمولى عليه بستان فأجر وليه بياض أرضه بأجرة بالغة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف سهم، والباقي للمستأجر كما جرت به العادة فالظاهر صحة المساقاة قاله ابن الصلاح في فتاويه، وهي مسألة نفيسة، وذكرها الإسنوي في كتابه الألغاز عنه وقال هي مسألة حسنة وحكمها متجه.