للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف والمعنى وفاقد"الطهورين يقرأ" أي وجوبا"الفاتحة فقط للصلاة" لأنه مضطر إليها خلافا للرافعي في قوله: لا يجوز له قراءتها كغيرها وأفاد قوله فقط أنه لا يجوز له مس المصحف ولا قراءة القرآن ولا وطء الحائض وبه صرح أصله في كتاب التيمم.

"وله" أي الجنب"إجراؤه" أي القرآن"على قلبه ونظر في المصحف"، والتصريح بهما من زيادته"وقراءة ما نسخت تلاوته" وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن بخلاف إشارة الأخرس"والحائض والنفساء" في تحريم القراءة"كالجنب"، وكذا في المكث في المسجد لكن لما كان فيه زيادة أخره إلى كتاب الحيض.

"الثاني المكث والتردد في المسجد" لا عبوره لقوله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ [النساء: ٤٣] الآية قال ابن عباس وغيره أي لا تقربوا موضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في موضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾ [الحج: ٤٠].

"ويعذر" فيهما للضرورة"من" ذكر أن"أغلق عليه" باب المسجد"أو خاف" من خروجه"ولو على مال" أو منعه منه مانع آخر ولم يجد ماء يغسل به (١) "فيتيمم" أي وجوبا كما صرح به في الروضة أخذا من قول أصلها: وليتيمم (٢) فاللام الأمر ولا ينافيه قوله في الشرح الصغير ويحسن أن يتيمم


= الوزير أبو الحسن علي بن عيسى بداره مترسما، فخوطب في ذلك فقال: إنما قصدت ذلك ليقال: كان في زماننا من وكل بداره ليتقلد القضاء فلم يفعل. وقد توفي الشيخ أبو علي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة عشرين وثلاثمائة. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لأبي عمرو بن الصلاح ١/ ٤٥٩ ترجمة رقم ١٦٣ وفيات الأعيان ١/ ٤٠٠ ترجمة رقم ١٧٤ طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٢٧١ ترجمة رقم ١٧٦ طبقات الشافعية للحسيني ص ٥٥، ٥٧.
(١) "قوله: ولم يجد ماء يغتسل به" أما إذا وجده كأن كان في المسجد بئر وأمكن الاستقاء منها أو النزول إليها للغسل وجب بلا خلاف ذكره في الخادم.
(٢) "قوله: أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر" وصرح به القفال في فتاويه والأستاذ =