كموعظة وحكمة"ك ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ [الزخرف: ١٣]. الآية للركوب و" لا"ما جرى به لسانه بلا قصد" لشيء من قرآن وذكر ونحوه لعدم الإخلال لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد قاله النووي وغيره وظاهره أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن وما لا يوجد نظمه إلا فيه لكن أمثلتهم تشعر بأن محل ذلك فيما يوجد نظمه في غير القرآن (١) كالآية المذكورة والبسملة والحمد له وإن ما لا يوجد (٢) نظمه إلا في القرآن كسورة الإخلاص وآية الكرسي يمنع منه وإن لم يقصد به القراءة وبذلك صرح الشيخ أبو علي (٣) والأستاذ أبو طاهر والإمام كما حكاه عنهم الزركشي ثم قال ولا بأس به "وكفاقد"
= رواه الترمذي وغيره لكن ضعفه في المجموع وذكر ابن جماعة في تخريجه لأحاديث الرافعي له متابعات ثم قال وقد قوي الحديث بما ذكرناه من المتابعات، وارتفع عن التضعيف. "فرع" سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلون ويقرؤن القرآن ليغر العالم الزاهد من الطريق التي يسلكها فأجاب بأن ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القرآن وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من الجن يقرؤنه. (١) "قوله: وظاهره أن ذلك جاز فيما يوجد نظمه في غير القرآن .. . إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف" زادها تبعا لرأي مرجوح قاله القاضي حسين والخوارزمي وهو أنه يلتحق بفاقد الطهورين المتيمم في الحضر والأصح خلافه ففي الأذكار وغيره للنووي وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء تيمما وجاز لهما القراءة فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث، وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة والصحيح جوازه كما قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنب وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو فريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة هذا هو المذهب الصحيح المختار وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يحرم انتهى ويدخل في عموم مفهوم قول الإرشاد ومنع نفل قراءة آية خطبة الجمعة لفاقد الطهورين وما لو نذر قراءة سورة معينة كل يوم ثم فقد الطهورين يوما كاملا فمقتضاه جوازها في الصورتين ولم أره منقولا. (٣) الشيخ أبو علي: هو الحسين بن صالح بن خيران، الفقيه الشافعي، كان من جملة الفقهاء المتورعين وأفاضل الشيوخ وعرض عليه القضاء ببغداد في خلافة المقتدر فلم يفعل، فوكل =