قبضه قطعا ذكره في المهمات (١) قال: وكلام الشافعي في الأم يدل على أن الدين (٢) إذا كان به رهن يقبضه الحاكم، ولو كان المفلس محجورا عليه بالشرع كصبي فالمتجه ما اقتضاه كلامهم (٣) أنه يحجر في ماله على وليه وقضية كلامهم أنه لا حجر عليه إذا لم يكن له مال وتوقف فيه الرافعي فقال: قد يقال يجوز منعا له من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد ونحوه قال ابن الرفعة وهو مخالف للنص (٤) والقياس إذ ما يحدث له إنما يحجر عليه تبعا للموجود وما جاز تبعا لا يجوز قصدا (٥)"والمؤجل لا يحجر به"إذ لا مطالبة به في الحال وقد يجد ما يفي به عند توجه المطالبة وكذا لو حل بعضه، وكان الحال قدرا لا يحجر به كما علم مما مر "ولا يحل"المؤجل "بالحجر والجنون"لأن الأجل حق مقصود للمديون فلا يفوت عليه ولأنهما إذا لم يمنعا ابتداء الأجل فدوامه أولى ووقع في أصل الروضة تصحيح أنه يحل بالجنون وهو مخالف لكلام الرافعي وقال الأذرعي: إنه سهو فقد صحح في تنقيحه عدم الحلول به (٦)، ولا يحل إلا بالموت أو بالردة المتصلة (٧) به
"ويباع مال المفلس"أي يبيعه القاضي بنفسه أو نائبه "ولو ما اشتراه بمؤجل"لخبر معاذ السابق "ويقسم"ثمنه "على أصحاب الحال"بنسبة ديونهم "ولم"الأولى
(١) "قوله ذكره في المهمات"أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وكلام الأم يدل على أن الدين إلخ"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وجهه أنه في الحقيقة من باب مصلحة الحاضر بفك الحجر عن ملكه بلا سبب لا من حيث قبض دين الغائب كاتبه. (٣) "قوله فالمتجه ما اقتضاه كلامهم إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله قال ابن الرفعة: وهو مخالف للنص والقياس إلخ"ما ذكره الرافعي رأيته مجزوما به في شرائط الأحكام لابن عبدان فقال: الذي يوجب الحجر عشرة أشياء فذكرها إلى أن قال: الخامس: أن تكون عليه ديون كثيرة ولا مال له، ويخاف عليه إذا اكتسب مالا أن يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتى إذا صار في يده مال كان للغرماء وكان هو ممنوعا من إتلافه ا هـ. (٥) "قوله وما جاز تبعا لا يجوز قصدا"قال الأذرعي: وهذا هو الحق وينبغي بناء على ذلك أن الحجر هل هو على ماله أو نفسه وفيه وجهان حكاهما ابن الرفعة فإن قلنا على نفسه اتجه بحث الرافعي، وإلا فلا لكن الحق أن الحجر على ماله فحيث لا مال لا حجر. (٦) "قوله: فقد صحح في تنقيحه عدم الحلول به"وقال البلقيني أنه الأرجح. (٧) "قوله أو بالردة المتصلة به"أو الاسترقاق.