للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلا رجوع له لتيسر أخذ مقابل العين كما في حال الحياة ولمفهوم الخبر السابق وبما تقرر علم أن الرجوع لا يثبت بمجرد الإفلاس بل لا بد معه من الحجر، أو الموت "ولا يحجر عليه"أي على من نقص ماله عن ذلك "إلا الحاكم" (١) لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد وأما أصل الحجر فلأن فيه مصلحة للغرماء (٢) فقد يخص بعضهم بالوفاء فيضر الباقين وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع قال ابن الرفعة وهل يكفي في لفظ الحجر (٣) منع التصرف أو يعتبر أن يقول حجرت بالفلس إذ منع التصرف من أحكام الحجر فلا يقع به الحجر وجهان (٤) قال في الروضة ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت شروطه (٥) قال: وقول كثير من أصحابنا فللقاضي الحجر ليس مرادهم أنه مخبر فيه أي بل إنه جائز بعد امتناعه قبل الإفلاس وهو صادق بالواجب قال السبكي: وهو ظاهر إذا تعذر البيع حالا، وإلا فينبغي عدم وجوبه; لأنه ضرر بلا فائدة، وهو ممنوع بل له فوائد منها المنع من التصرف بإذن المرتهن، والمنع من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد ونحوه ولا يحجر إلا "بدين"لازم "حال زائد على ماله"فلا حجر بالجائز كنجوم الكتابة، وإن طلب السيد الحجر لتمكن المدين من إسقاطه (٦) ولا بالمؤجل والمساوي لماله والناقص عنه كما


(١) "قوله: ولا يحجر عليه إلا الحاكم"شمل كلامه العبد المأذون.
(٢) "قوله فلأن فيه مصلحة للغرماء فقد إلخ"قال ابن الرفعة وقضية العلة أنه لو كان ماله مرهونا امتنع الحجر ولم أره إلا أن يكون في المال رقيق وقلنا ينفذ عتقه وإن كان مرهونا ا هـ وجوابه أن المرتهن قد يأذن له في التصرف، أو يفك الرهن فيحصل الضرر نعم إن فرضه مرهونا عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف أيضا فإن بعض الغرماء قد يبرئ من دينه وبتقدير أن لا يبرئ فقد تكون حصته من المرهون أكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحذور ع.
(٣) "قوله وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف"أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله وجهان"ومقتضى كلام الجمهور التخيير بين هاتين الصيغتين ونحوها وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك.
(٥) "قوله: ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت شروطه"شمل ما إذا كان بسؤال الغرماء وما إذا كان بسؤال المفلس، وإن قال بعضهم بالجواز في الثاني، والوجوب معلوم من القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب.
(٦) "قوله لتمكن المدين من إسقاطه"قال الزركشي: وينبغي أن يلحق به ديون المعاملة للسيد بناء على أنها تسقط بتعجيزه نفسه كالنجوم، وفيه اختلاف ترجيح والأصح سقوطها به.