لم ينزل (١)، وأما الأخبار الدالة على اعتبار الإنزال كخبر إنما الماء من الماء (٢) فمنسوخة وأجاب ابن عباس عن هذا الخبر بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل وذكر الختان جرى على الغالب بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة له في دبر أو فرج بهيمة لأنه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع بل تحاذيهما يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في الختان وختان المرأة فوق مخرج البول، ومخرج البول فوق مدخل الذكر"وهذا أعني" أثر الإدخال"بالحائل جار في سائر الأحكام" كإفساد الصوم والحج والعمرة.
"و" لو كان الفرج"من بهيمة وميت" فإنه يوجب الغسل على المولج"ولا يعاد غسله" أي الميت لانقطاع تكليفه وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما ولا يجب بوطئه حد لخروجه عن مظنة الشهوة كما سيأتي.
"و" يجب الغسل"باستدخال امرأة"(٣) حشفة أو قدرها في فرجها"ولو من ذكر مقطوع" كالنقض بمسه"ومن بهيمة"(٤) من قرد أو غيره كالآدمي وأولى تغليظا"ويجنب صبي ومجنون أولج" كل منهما"أو أولج فيه" سواء أكان مشتهى أم لا"وبكمال" له ببلوغ وإفاقة"يجب" عليه"غسل وصح" الغسل"من مميز ويجزئه" فلا يجب إعادته إذا بلغ، وقوله وصح يغني عن قوله ويجزئه"ويؤمر به" بأن يأمره به الولي وجوبا"كالوضوء و" إدخال"دون الحشفة ملغى" فلا
(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث ٣٤٨. (٢) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، حديث ٣٤٣. (٣) "قوله: ويجب باستدخال امرأة إلخ" لو خلق الأصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي أنه لا يتعلق بالإيلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وإن الأحكام منوطة بالمنفتح تحت المعدة ع ن وظاهر أن قوله تحت المعدة مثال جريا على الغالب فالأحكام منوطة بالمنفتح المذكور وإن كان فوق المعدة. (٤) "قوله: ومن بهيمة" هل يعتبر إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه انتهى قال شيخنا: الثاني أوجه.