وقيل: عرض يضادها لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [الملك: ٢] ورد بأن المعنى قدر، والعدم مقدر"وخروج حيض أو نفاس بانقطاعه" أي معه لآية ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي الحيض ولخبر الصحيحين أنه ﷺ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"(١) وفي رواية للبخاري "فاغتسلي وصلي"(٢) وقيس بالحيض النفاس بل هو دم حيض مجتمع ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة كما في الرافعي والتحقيق وإن صحح في المجموع أن موجبه الانقطاع فقط كما قدمت ذلك في باب الأحداث.
"و" خروج"ولد ولو علقة ومضغة" و"بلا بلل" لأنه مني منعقد (٣) ولأنه لا يخلو عن بلل غالبا فأقيم مقامه كالنوم مع الخارج وتفطر به المرأة على الأصح في التحقيق وغيره"وجنابة" لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
ويحصل"بأحد أمرين: الأول بإدخال حشفة (٤) ولو من" ذكر"أشل" أو بلا قصد أو غير منتشر"أو" بإدخال"قدرها" من فاقدها (٥)"في فرج ولو" من غير مشتهى أو"دبر أو بحائل (٦) " كخرقة لفها على ذكره ولو غليظة لخبر الصحيحين "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (٧) " وفي رواية لمسلم "وإن
(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، حديث ٢٢٨، ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة، وغسلها، وصلاتها، حديث ٣٣٣. (٢) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، حديث ٣٢٠. (٣) "قوله: لأنه مني منعقد" هذه العلة تنتقض بخروج بعض الولد ح يجاب بأنا لا نتحقق خروج منيها إلا بخروج الولد كله لا بخروج بعضه. (٤) "قوله: الأول بإدخال حشفة" لو عبر بدخول حشفة كان أولى. (٥) "قوله: من فاقدها" أفاد أن المراد حشفة نفسه. (٦) "قوله: ولو دبرا وبحائل" أي كسائر الأحكام. (٧) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، حديث ٢٩١ بلفظ إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل.