"لا إن فدى أو عفا"عنه "مجانا"فلا يبطل الرهن، وثبوت الخيار، وعدم ثبوته في ذلك علم مما مر "وإن ارتهن مريضا، وهو جاهل"بمرضه "فمات سقط خياره"لأن الموت بألم حادث بخلاف قتل المرتد.
"فرع"قال الروياني لو جنى عبد (١) على سيده ثم رهنه، وجوزناه كان رهنه إياه دليلا منه على عفوه عنه ذكره أصحابنا
"فرع رهن المدبر باطل"ولو رهن بحال للغرر إذ قد يموت سيده فجأة قبل التمكن من بيعه، ولما كان العتق فيه آكد منه في المعلق عتقه بدليل أنهم اختلفوا في جواز بيعه لم يلحقوه به مطلقا (٢) كما ذكره بقوله "ومثله المعلق عتقه بصفة"فرهنه باطل "إلا إن تيقن حلوله"أي الدين بأن رهن بحال أو بمؤجل يحل "قبل وجودها"أي الصفة بزمن يسع المبيع، وإلا إن شرط بيعه قبل وجودها كما قاله ابن أبي عصرون (٣) فيصح رهنه "ويباع فيه"أي في الدين فدخل في المستثنى منه ما إذا تيقن الحلول بعد وجود الصفة أو احتمل الأمران أو علمت المقارنة أو لم تعلم بل كانت ممكنة فتعبيره بما قاله أولى من اقتصار أصله على الأوليين "فإذا" الأولى فإن "لم يبع حتى وجدت"أي الصفة "عتق"بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة، وهو ما صححه البغوي (٤)، وكذا القاضي في موضع من العتق، وقيل لا يعتق إن كان الراهن معسرا بناء على عكس ذلك، والتصريح بالترجيح من زيادته "،
وللمرتهن الخيار"بالعتق"في"فسخ "البيع المشروط فيه الرهن إن
(١) "قوله فرع قال الروياني لو جنى عبد إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله لم يلحقوه به مطلقا"لا فرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة قد توجد قبل التمكن من بيعه وإن كان الدين حالا. (٣) "قوله كما قاله ابن أبي عصرون"أي وغيره وهو واضح. (٤) "قوله وهو ما صححه البغوي إلخ"أشار إلى تصحيحه.