للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلامه أنه لا يصح رهنه فيما لو شرط منع بيعه، وبه جزم الأصل لمناقضته مقصود الرهن، ولا فيما لو لم يشرط شيئا (١)، وهو ما صححه في المنهاج كأصله.

ونقله الأصل عن تصحيح العراقيين لأنه لا يمكنه الاستيفاء منه عند الحلول، والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن، وقيل يصح، ويباع عند تعرضه للفساد لأن الظاهر أنه لا يقصد إفساد ماله، وقال في الشرح الصغير إنه الأظهر عند الأكثرين قال الإسنوي، وهو المفتى به لنقل الرافعي له عن الأكثرين (٢) قال، وقضية كلامهم (٣) أنه لو لم يشرط رهن ثمنه لم يصح، وفيه نظر "فلو أذن"الراهن "للمرتهن في بيعه (٤) ففرط"بأن تركه أو لم يأذن له (٥)، وترك الرفع إلى القاضي كما بحثه الرافعي، وقواه النووي (٦) "ضمن"، وعلى الأول قيل سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل هذا عليه، وأجيب بأن بيعه ثم إنما امتنع في غيبة المالك لكونه للاستيفاء، وهو متهم بالاستعجال في ترويج السلعة بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون، وثيقة له

"وإن رهن ما لا يسرع فساده فحدث قبل الأجل ما عرضه للفساد"كحنطة ابتلت، وتعذر تجفيفها "لم ينفسخ"الرهن "ولو قبل القبض"إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ألا ترى أن الآبق لا يجوز بيعه، ولو أبق بعد البيع، وقبل القبض لم ينفسخ فكذا هنا "بل يباع"وجوبا (٧) "ويجعل ثمنه رهنا"مكانه حفظا للوثيقة


(١) "قوله ولا فيما لو لم يشرط شيئا"أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله لنقل الرافعي عن الأكثرين"وقال الأذرعي إنه المذهب.
(٣) "قوله قال وقضية كلامهم إلخ"وهو كذلك فإن مطلق الإذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل وإنما يقتضي وفاء الدين من الثمن إن كان حالا.
(٤) "قوله فلو أذن للمرتهن في بيعه إلخ"في بعض النسخ فلو أذن للمرتهن في الصورة الأولى.
(٥) "قوله أو لم يأذن له"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم تمكن مراجعته.
(٦) "قوله وقواه النووي"حيث قال قوي أو متعين.
(٧) "قوله بل يباع وجوبا إلخ"بعد القبض وقبله يكون برضاهما أو رضى الراهن والمرض المخوف في العبد ملحق بما يسرع فساده في الإجبار على بيعه وجعل ثمنه رهنا قال الإمام وسائر الحيوان كالعبد ولينظر فيما لو قال الراهن أنا أبذل قيمة هذا العبد لتكون رهنا مكانه ولا أبيعه هل يجاب الأقرب نعم.